ويشهد للفظ الذي ذكره المصنف: ما أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (٦١٧١)، والبيهقي في الكبرى (٢١٢٦٦)، عن ابن المسيب: دعا عمر ﵁ القافة في رجلين اشتركا في امرأة، ادعى كل واحد منهما الولد، فقالوا: اشتركا فيه، فجعله عمر ﵁ بينهما. وأخرج الطحاوي في معاني الآثار (٦١٧٠)، عن ابن عمر، عن عمر ﵄ نحوه. وأخرج الطحاوي في معاني الآثار (٦١٧٢)، وحرب الكرماني في مسائله (٢/ ٦٠٤)، عن أبي المهلب عن عمر معناه، وفي آخره: فقال عمر: «اذهب فهما أبواك»، وهذه أسانيد صحاح. ويشهد للفظ الآخر: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٤٧١)، والشافعي في الأم (٦/ ٢٦٦)، والبيهقي في الكبرى (٢١٢٦٢)، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه: أن عمر قضى في رجلين ادعيا رجلاً لا يُدرى أيهما أبوه، فقال عمر للرجل: «اتبع أيهما شئت»، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح موصول). (٢) أخرج ابن أبي شيبة (٣١٤٦٧)، وسريج بن يونس في القضاء (٣٤)، عن الشعبي، قال: «قضى عليٌّ في رجلين وطئَا امرأة في طهر واحد، فولدت؛ فقضى أن جعله بينهما، يرثهما ويرثانه، وهو لآخرهما حياة»، ورجاله ثقات، ورواية الشعبي عن عليٍّ متكلم فيها. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٤٧٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ٢١٢)، والبيهقي في الكبرى (٢١٢٨٧)، بنحوه، وفيه قابوس بن أبي ظبيان، وهو ليِّنٌ، وضعفه البيهقي به، وقال الذهبي في المهذب ٨/ ٤٢٩٢: (قابوس ضُعِّف)، واحتج به أحمد كما في المغني ٦/ ١٢٩. (٣) ينظر: الهداية ص ٣٣٢، المغني ٦/ ١٢٩.