للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي: لا يُلحَقُ بأكثرَ من ثلاثةٍ.

ورُدَّ: بأنَّه تحكُّمٌ، فإنَّه لم يَقتَصِرْ على المنصوص، ولا عدَّى الحكمَ إلى ما في معْناهُ.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا يُلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ)؛ للأثَر، فيُقتَصَرُ عَلَيهِ، فَعَلَى هذا: يكونُ كَمَنِ ادَّعاه اثْنانِ ولا قافَةَ.

(وَإِنْ نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُمْ، أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، أَوْ لَمْ تُوجَدْ (١) قَافَةٌ؛ ضَاعَ نَسَبُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وهو قَولُ أبي بَكْرٍ، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وفي «المغْنِي»: أنَّه أقْربُ؛ لأِنَّه لا دليلَ لأِحدهم، أشْبَهَ مَنْ لم يُدَّعَ نَسَبُه.

فَعَلَى هذا: لا يُرجَّح أحدُهم بذِكْرِ علامةٍ في جَسَدِه؛ لأِنَّه لا يُرجَّح به في سائر الدَّعاوَى سِوَى الاِلْتِقاط في المال.

وكذا إذا اخْتَلَف قائفان، أو اثنانِ وثلاثةٌ، وإنِ اتَّفَق اثْنانِ وخالَفا ثالِثًا؛ أُخِذَ بقَولهما، نَصَّ عَلَيهِ (٢)، ومِثْلُه بَيطارانِ وطَبيبانِ في عَيبٍ، ولو رَجَعا.

(وَفِي الآْخَرِ)، وهو قَولُ ابنِ حامِدٍ: (يُتْرَكُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إِلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا)؛ لأِنَّ الإنسانَ يَمِيلُ طَبْعُه إلى قريبه (٣) دُونَ غَيرِه، ولأِنَّه مجهولُ النَّسَب، أقَرَّ به مَنْ هو أهلٌ للإقْرار (٤)، فيَثْبُتُ نَسَبُه؛ كما لو انْفَرَدَ، (أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ) حكاهُ القاضِي عنه في رَجُلَينِ وَقَعَا على امْرأةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ (٥).

فَعَلَى قَولِه: لو انْتَسَب إلى أحدهما، ثُمَّ عاد فانْتَسَب إلى الآخَر، أوْ نَفَى نسبَه من الأوَّل ولم يَنتَسِبْ إلى الآخَر؛ لم يُقبَلْ منه؛ لأِنَّه قد ثَبَتَ نَسَبُه، فلا


(١) في (ق): لم يوجد.
(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٢٣٢.
(٣) في (ق): قربه.
(٤) في (ق): الإقرار.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٦٧، المغني ٦/ ١٣٠.