للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويَكْفِي قائفٌ واحِدٌ، نَصَّ عَلَيهِ (١)؛ كحاكِمٍ، فيَكفِي مجرَّدُ خَبَرِه؛ لِقِصَّةِ مُجَزِّزٍ (٢).

وعنه: يُعتبَرُ اثْنانِ، ولَفْظُ الشَّهادة منهما، اختاره جَمْعٌ.

فإنْ ألْحَقَتْه بواحِدٍ، ثُمَّ جاءت أخرى (٣) فألْحَقَتْه بآخَرَ؛ كان للأوَّل؛ لأِنَّ قَولَه (٤) القائف جَرَى مَجْرَى الحُكْم، فلم (٥) يُنقَضْ بمخالَفةِ غَيرِه، وكذا لو ألْحَقَتْه بواحِدٍ، ثُمَّ عادت فألْحَقَتْه بغَيره.

فإنْ أقام الآخَرُ بيِّنةً أنَّه وَلَدُه؛ حُكِمَ به، وسَقَطَ قَولُ القائف.

وقَولُه: (مجرَّبًا في الإصابة)؛ أيْ: كثير الإصابة، فمَنْ عَرَفَ مَولودًا بَينَ نِسوةٍ؛ لَيسَ فِيهنَّ أمُّه، ثُمَّ وهي فِيهِنَّ، فأصاب كلَّ مرَّةٍ؛ فقائفٌ.

وقال القاضي: يُترَك الصَّبِيُّ بَينَ عَشرةِ رجالٍ غَيرِ مُدَّعِيهِ، فإنْ ألْحَقَه (٦) بأحَدِهم؛ سَقَطَ قَولُه، وإنْ نفاهُ عَنهم تُرِكَ مع عِشْرينَ منهم مُدَّعِيهِ، فإنْ ألْحَقَه (٧) به؛ عُلِمَتْ إصابتُه، وإلاَّ فلا، وقَضِيَّة إيَاسِ بن مُعاوِيةَ في وَلَدِ الشَّريف مِنْ جارِيَةٍ شاهدةٌ بذلك (٨).

مُلْحَقٌ: إذا كان لاِمرأتين ابنٌ وبنتٌ، فادَّعت كلُّ واحدةٍ منهما أنَّها أمُّ الاِبْن؛ عُرِضَ معهما على القافة.

وذَهَبَ بعضُهم: أنَّه يُعرَضُ لَبَنُهما على أهل الطّبِّ والمعرفة؛ فإنَّ لَبَنَ


(١) ينظر: الفروع ٩/ ٢٣٢.
(٢) عند البخاري (٣٥٥٥)، ومسلم (١٤٥٩).
(٣) في (ح): جاء آخر.
(٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٦/ ٣٥٦: قول.
(٥) في (ح): فلا.
(٦) في (ق): ألحقته.
(٧) في (ق): ألحقته.
(٨) ينظر: أخبار القضاة ١/ ٣٦٩، تهذيب الكمال ٣/ ٤٢٨.