للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَاتَ مِنْهُمْ)، أوْ رَدَّ؛ (رَجَعَ نَصِيبُهُ عَلَى (١) الآْخَرَيْنَ)؛ لأِنَّهما من الموْقوفِ عَليهم أوَّلاً، وعَودُه إلى المساكين مَشْروطٌ بانْقِراضِهم؛ إذِ اسْتِحْقاقُ المساكينِ مُرَتَّبٌ ثَمَّ (٢)، فإذا ماتَ الثَّلاثةُ، أوْ رَدُّوا؛ فَلِلْمساكِينِ؛ عَمَلاً بشَرْطه.

فلو وَقَفَ على ثلاثةٍ، ولم يَذكُرْ له مآلاً؛ فَمَنْ ماتَ منهم؛ فحُكْمُ نَصِيبِه حُكْمُ المنْقَطِعِ، كما لو ماتُوا جَمِيعًا، قالَهُ الحارِثِيُّ.

واخْتَار في «القواعد»: أنَّه يُصْرَف إلى الباقي (٣)، وهو أظْهَرُ.


(١) في (ح): إلى.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الكشاف ١٠/ ٤٠: بثم.
(٣) في (ق): الثاني.