للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: يَشمَلُ الموْجُودِينَ، ومَنْ سَيُوجَدُ، وفِيهِ روايةٌ، وهذا ما لم تَكُنْ (١) قرينةٌ تَصْرِفُه عن (٢) ذلك.

والثَّانيةُ: لا يَدخُلُون، اخْتارَها القاضِي وأصحابُه؛ لأِنَّ وَلَدَه حقيقةً وَلَدُ صُلْبِه، والكلامُ لِحقيقتِه، وإنَّما يُسَمَّى وَلَدُ الولد وَلَدًا مَجازًا، بدليلِ صحَّةِ النَّفيِ، إلاَّ أنْ يَقتَرِنَ به ما يَدُلُّ على إدْخالهم، كقوله: وَقَفْتُ على أوْلادِي؛ لِوَلَدِ الذُّكورِ الثُّلُثانِ، ولَوَلَد الإناثِ الثُّلُثُ، وآيةُ الميراث دلَّتْ قَرينةٌ على إرادة الوَلَدِ وإنْ سَفَلَ، فحُمِلَ اللَّفْظُ على حَقِيقَتِه ومجازِه.

(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى عَقِبِهِ، أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ، أَوْ ذُرِّيَّتِهِ، أَوْ نَسْلِهِ؛ دَخَلَ فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينَ)، بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ (٣)؛ لأِنَّه وَلَدُ وَلَدِه حقيقةً وانْتِسابًا.

(وَنُقِلَ عَنْهُ: لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ)؛ لأِنَّه قال فِيمَنْ وَقَفَ على وَلَدِه: ما كان من وَلَدِ البَنات؛ فلَيسَ لهم شَيءٌ (٤)، فهذا النَّصُّ يَحتَمِلُ تعديته (٥) إلى هذه المسألةِ، ويَحتَمِلُ أنْ يكونَ مَقْصورًا على مَنْ وَقَفَ على وَلَدِه ولم يَذكُرْ وَلَدَ وَلَدِه.

والمنْعُ اختارَهُ القاضِي في «التَّعْليق» و «الجامِع»، والشِّيرازيُّ، وأبو الخَطَّاب في «خِلافه الصَّغيرِ»، وفي «الفُروع»: اخْتارَهُ الأكثرُ، كَمَنْ يُنسَبُ إليَّ، ونَصَّ عليها (٦) في وَلَد وَلَدِي لِصُلْبِي (٧)، إلاَّ بِقَرينةٍ تَدُلُّ على دُخولِهم.


(١) في (ق): لم يكن.
(٢) في (ح): إلى.
(٣) ينظر: المغني ٦/ ١٦، الشرح الكبير ١٦/ ٤٧٧.
(٤) ينظر: الوقوف والترجل ص ٥٩.
(٥) في (ظ): تعديه، وفي (ق): تقدمه.
(٦) في (ح): عليهما.
(٧) ينظر: الوقوف والترجل ص ٥٦.