أشْبَهَت الوَقْفَ، فإنْ وصَّى أن يُفرَّقَ في فقراء مكَّةَ، فقال أحمدُ في رواية أحمدَ بنِ الحُسَينِ بن حَسَّانَ: هل يُفرَّقُ على قَومٍ دُونَ قَومٍ؟ فقال: يُنظَرُ إلى أحْوَجِهم (١)، قال القاضي: فظاهِرُه: أنَّه يُعتبَرُ العددُ.
تذنيبٌ: إذا وَقَفَ مدرسةً، أوْ رِباطًا، أوْ خانَقاهْ، أوْ نحوَ ذلك على طائفةٍ؛ اخْتَصَّتْ بهم، وإنْ وَقَفَ عَلَيها مسجِدًا أوْ مَقبَرةً؛ فَوَجْهانِ، والأشْبَهُ: اخْتِصاصُ مَنْ عيَّنهم، ولا يَختَصُّ أحدٌ بالصَّلاة اتِّفاقًا.
وإنْ عيَّن إمامًا أوْ ناظِرًا؛ تعيَّنَ.
وقِيلَ: إنْ وَقَفَ مسجِدًا على الفقراء وشَرَطَه لهم؛ اخْتَصُّوا به إمامةً ونظرًا.