للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: إذا وَهَبَ حامِلاً من غَيرِه، فَوَلَدَتْ في يَدِه؛ فهِبَةٌ متَّصِلةٌ، وقِيلَ: مُنفَصِلةٌ إن (١) قُلْنا: لا حُكْمَ للحَمْل، وإنْ رَجَعَ فيها حامِلاً؛ جاز إن (٢) لم تَزِدْ قِيمَتُها، وإن زادت قِيمَتُها؛ فمُتَّصِلةٌ.

ولو وَهَبَه نخلةً، فحَمَلَتْ؛ فهي قَبلَ التَّأْبير زيادةٌ متَّصِلةٌ، وبعدَه مُنفَصِلةٌ.

(وَإِنْ بَاعَهُ الْمُتَّهِبُ)، أوْ وَهَبَه؛ لم يَملِك الواهِبُ الرُّجوعَ، قَولاً واحدًا، (ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بِفَسْخٍ، أَوْ إِقَالَةٍ)، أوْ فَلَسِ المشْتَرِي؛ (فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا أطْلَقَهُما في «المحرَّر» و «الفُروع»، واقْتَصَرَا على ذِكْرِ الفَسْخ فَقَطْ، وهو مُغْنٍ:

أحدهما، وجَزَمَ به في «الوجيز»: لا يَملِكُ الرُّجوعَ؛ لأِنَّ الملْكَ عاد إلَيهِ بَعْدَ اسْتِقْرار ملْكِ مَنْ انْتَقَل إليه عادة (٣)، أشْبَهَ ما لو عاد إليه بالهِبة، أمَّا لو عاد إليه بخِيار المجلس أو الشَّرْط؛ فله الرُّجوعُ؛ لأِنَّ الملْكَ لم يَسْتَقِرَّ عليه.

والثَّاني: يَملِكُه؛ لأِنَّ السَّببَ المزيلَ ارتفع (٤)، وعاد الملْكُ بالسَّبب الأوَّلِ، أشْبَهَ فَسْخَ البيع بالخِيار.

(وَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ؛ لَمْ يَمْلِكِ الرُّجُوعَ)؛ لأِنَّه عاد إلَيهِ بملْكٍ جَديدٍ لم يَسْتَفِدْه مِنْ قِبَلِ (٥) أبِيهِ، فلم يَملِكْ فَسْخَه وإزالته (٦)، كالذي لم يكُنْ مَوهُوبًا.

(وَإِنْ وَهَبَهُ المُتَّهِبُ لاِبْنِهِ؛ لَمْ يَمْلِكْ أَبُوهُ الرُّجُوعَ)؛ كما لو وَهَبَه لِغَيرِ ابْنِه،


(١) في (ح): وإن.
(٢) في (ح): وإن.
(٣) في (ح) و (ق): عليه.
(٤) في (ح): لو نفع.
(٥) في (ق): فعل.
(٦) في (ح): بإزالته.