للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النَّبيِّ فقال: إنَّ أبِي احْتاجَ (١) مَالِي، فقال: «أنتَ ومالُك لأِبِيكَ» (٢)، ولأِنَّ الولدَ مَوهوبٌ لأِبيه بالنَّصِّ القاطِعِ، وما كان مَوهوبًا له؛ كان له أخْذُ ماله؛ كعَبْدِه، يؤيِّده أنَّ سُفْيانَ بنَ عُيَيْنَةَ قال في قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ … ﴾ [النُّور: ٦١]: (ذَكَرَ الأقارِبَ دُونَ الأوْلاد؛ لدُخولهم في قوله تعالى: ﴿من بيوتكم﴾؛ لأِنَّ بُيوتَ أوْلادِهم كبُيوتِهم) (٣)، ولأِنَّ الرَّجلَ يَلِي مالَ وَلَدِه من غَير تَوليةٍ، فكان له التَّصرُّفُ؛ كمال نفسه.

وشَرْطُه: (إِذَا لَمْ تَتَعَلَّقْ حَاجَةُ الاِبْنِ بِهِ)، وما لا يَضرُّه، نَصَّ عليه (٤)، وجزم بها (٥) في «الوجيز»؛ لأِنَّ حاجةَ الإنسان مقدَّمةٌ على دَيْنِه، فَلَأَنْ تُقدَّمَ على أبيه بطريق الأَوْلى.

وشَرَطَ في «الكافي» و «الشرح» و «الوجيز»: ما لم يُعطِه ولدًا آخَرَ، نَصَّ عليه (٦)؛ لأِنَّ تفضيلَ أحدِ الوَلَدَينِ غَيرُ جائزٍ، فمع تخصيص الآخَر بالأخذ منه أَوْلى.

وعنه: له أن يتملَّك ما لا يُجحِف به، جزم به في «الكافي»، وذَكَرَ في «الشَّرح»: ألاَّ يُجحِف بالاِبن ولا يُضِرَّ به، ولا يَأخُذَ شيئًا تعلَّقت به حاجتُه.

وعنه: له تملُّكُه كلِّه، ويُرْوَى أنَّ مسروقًا زوَّج ابنته بصداقِ عشرةِ آلافِ درهمٍ، فأخذها (٧) فأنفقها في سبيل الله، وقال للزَّوج: جهِّز امرأتَك (٨)،


(١) كذا في النسخ الخطية، والذي في معجم الطبراني: اجتاح.
(٢) سبق تخريجه ٣/ ٣٨٩ حاشية (٤).
(٣) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٣٤.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٤٢٠.
(٥) في (ق): بهما.
(٦) ينظر: المغني ٦/ ٦٢.
(٧) في (ظ): وأخذها.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٤٦٦)