للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنا (١) لجبرته على دفعه إليه على حديث النَّبيِّ : «أنْتَ ومالُكَ لأِبِيكَ» (٢).

(وَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ)؛ أيْ: قَبلَ تملُّكها، فَقَدْ وَطِئَهَا، ولَيسَتْ بِزَوجَةٍ (٣) ولا ملْكَ يَمينٍ، وهو حَرامٌ، (فَأَحْبَلَهَا؛ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ)؛ لأِنَّ إحْبالَ الأب لها يُوجِبُ نَقْلَ الملك إليه، وحِينَئِذٍ يكون الوَطْءُ مصادِفًا للملْك، وذلك يَقْتَضِي صَيرورَتَها أمَّ وَلَدٍ؛ ضرورةَ مُصادَفة الوطء الملك.

ومُقْتَضاه: أنَّها إذا لم تَحْبَلْ منه؛ أنَّها باقِيَةٌ على ملك الولَدِ.

(وَوَلَدُهُ حُرٌّ)؛ لأِنَّه مِنْ وَطْءِ شُبهةٍ، (لَا تَلْزَمُهُ (٤) قِيمَتُهُ، وَلَا مَهْرٌ)، ولا قِيمتُها؛ إذ لَيسَ له مُطالَبَةُ الأب بشَيءٍ مِنْ ذلك، (وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) على الأصحِّ؛ للشُّبْهة.

(وَفِي التَّعْزِيرِ وَجْهَانِ):

أشْهَرُهما: التَّعزيرُ، وذَكَرَه القاضِي روايةً واحدةً؛ لأِنَّه وَطِئَ وَطْئأً مُحَرَّمًا؛ كَوَطْءِ المشْتَرَكةِ.

والثَّاني: لا؛ لأِنَّه لا يُقْتَصُّ منه بالجناية على ولده، فلا يُعزَّرُ بالتَّصرُّف في ماله، والفَرْقُ: أنَّ التَّعزير هنا حقٌّ لله تعالى، بخلاف الجناية على وَلَدِه، قال بعضُهم: فيُضرَبُ مائَةً إلاَّ سَوطًا.

فَرْعٌ: إذا تملَّكها؛ فَلَيس له وطْؤُها حتَّى يَسْتَبْرئَها، فإنْ كان الاِبْنُ وَطِئَها؛ لم تَحِلَّ له بحالٍ.

وإنْ (٥) وَطِئَها بعْدَ وَطْءِ الاِبن؛ فرِوايتانِ؛ كَوَطْءِ ذاتِ مَحرَمٍ بملْكِ يَمِينٍ، ولا يَنتَقِلُ الملك فيها إنْ كان الاِبْنُ اسْتَوْلَدَها.


(١) في (ظ) و (ق): أبًا. والمثبت موافق لما في زاد المسافر ٣/ ٤٠٠.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٠٠. وسيأتي قريبًا تخريج الحديث.
(٣) في (ق): مزوجة.
(٤) في (ظ): يلزمه.
(٥) في (ظ): فإن.