للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ بَاعَ الْمَرِيضُ أَجْنَبِيًّا، وَحَابَاهُ)؛ لم يَمنَعْ ذلك من صحَّة العَقْد في قَولِ الجمهور؛ لأِنَّه تصرُّفٌ صَدَرَ من أهْلِه في محلِّه، فَصَحَّ، كغَيرِ المريضِ.

فَعَلَيهِ: لو باعَ عَبْدًا لا يَمْلِكُ غَيرَه، قِيمَتُه ثلاثون بِعَشَرةٍ؛ فقد حَابَى المشْتَرِيَ بثُلُثَيْ (١) مالِه، ولَيسَ له المحاباةُ بأكثرَ من الثُّلُث، فإنْ أجاز الوَرَثَةُ ذلك؛ لَزِمَ البَيعُ، وإنْ رَدُّوا، فاختار المشْتَرِي فَسْخَ البَيع؛ فله ذلك، وإن اختار إمْضاءَه؛ فعن أحمدَ: يأخُذُ نصفَ المبِيع بنِصف الثَّمن، ويُفسَخُ البَيعُ في الباقي، وصحَّحه الشَّيخانِ.

وطريقُه: أن (٢) يُسقِطَ الثَّمَنَ - وهو عَشَرةٌ - من قِيمة العَبدِ - وهو ثلاثون -، ثُمَّ يأخُذُ ثلثَ المبيع - وهو عشرةٌ -، فَيَنْسُبَه من الباقي - وهو عِشْرُونَ -، فَمَا خَرَجَ بالنِّسبة؛ صحَّ البَيعُ في مِقْدار تلك النِّسبة، فيَصِحُّ البَيعُ في نصف المبِيعِ بنِصْف الثَّمن.

وعلى قَولِ القاضِي: يَنسِبُ الثَّمنَ وثُلُثَ المبِيع مِنْ قِيمة المبِيعِ، فيَصِحُّ في مِقْدار تلك النِّسبة بالثَّمَن كلِّه، وهو قَولُ أهلِ العراق.

فلو باعه بخمسةَ عَشَر، وهو يُساوِي ثلاثين؛ صحَّ البَيعُ في ثُلُثَيْه بثُلُثَي الثَّمن على الأوَّل، وعلى الثَّاني: للمشْتَرِي خمسةُ أسداسه (٣).

(وَكَانَ شَفِيعُهُ (٤) وَارِثًا؛ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ) في الأصحِّ؛ (لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ لِغَيْرِهِ)؛ كما لو وَصَّى لغَريمِ وارِثِه، وهذا إذا لم يَكُنْ حيلةً، ولأِنَّه إنَّما مُنِعَ منها في حقِّ الوارث لِمَا فيها من التُّهمة من إيصال (٥) المال إلى بعض الوَرَثة


(١) في (ق): فبثلثي.
(٢) قوله: (وطريقه أن) في (ح): وأن.
(٣) في (ح): أسداس.
(٤) في (ح): شفعته.
(٥) في (ح): اتصال.