للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْأَبُ، ويَنفُذُ مِنْ التَّبرُّع قَدْرُ ثُلُثِ المال حالَ الموت، وما بَقِيَ فلِلأْبِ سُدُسُه، وبِاقِيهِ للوارِثِ.

فَرْعٌ: مَنْ وُهِبَ له أَبُوهُ؛ اسْتُحِبَّ له قَبولُه، وقِيلَ: يَجِبُ.

فإنْ قَبِلَه؛ عَتَقَ عَلَيهِ بالملْك، وَوَرِثَ، وإنْ وُهِبَ لِمُكاتَبِه أَبُوهُ؛ فله قَبولُه، ويَعتِقُ بِعِتْقِهِ (١).


(١) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى).