للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي آخَرَ: لا ترتيبَ ولا موالاةَ، فعلى هذا لا يُعيد الغسلَ إلَّا إذا أحدث.

(وَإِنْ (١) وَجَدَ مَاءً يَكْفِي بَعْضَ بَدَنِهِ؛ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ، وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي إِنْ كَانَ جُنُبًا)؛ لقول رسول الله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٢)، ولأنَّه قَدَر على بعض الشَّرْط فلزِمَه؛ كالسُّتْرَةِ.

وظاهِرُه: أنَّه يجِب استِعمالُ الماء قبل التَّيمُّم، وهو كذلك؛ ليتحقَّق (٣) العدم الذي هو شرط التَّيمُّم، وليتميَّز المغسول عن غيره؛ ليعلم ما يتيمَّم له.

وعنه: لا يجب استعمال الماء مطْلَقًا؛ كالماء المستعمَلِ، فعلى هذا: يتيمَّم، وفي وجوب إراقته قبل التَّيمُّم روايتان، قاله ابن الزاغوني.

فلو وجد الجُنُبُ ماءً يكفي أعضاء الحدث، زاد في «الرِّعاية»: وقد دخل وقت صلاة الفرض؛ غسلها بنية الحدَثيْن جميعًا، وتيمَّم للباقي، فتَحصُل له الصُّغرى وبعض الكبرى كما فعل عمر (٤).

(وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، أصحُّهما: يلزمه كالجُنُبِ، والثَّاني: لا، اختاره أبو بكر، وهما مبنِيَّان على وجوب الموالاة.


(١) في (أ): وإذا.
(٢) سبق تخريجه ١/ ١٨٢ حاشية (٥).
(٣) في (أ): ليتحبر. في (أ): ليتحبر.
(٤) كذا في النسخ الخطية. وتحتمل في (ب): عمرو. وهو موافق لما في شرح العمدة ١/ ٤٣٧ وغيره.
وفعل عمرو بن العاص تقدم تخريجه ١/ ٣٠٦ حاشية (٤)، ففي رواية: «تيمم»، وفي رواية: «فغسل مغابنه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم»، واختُلف في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، وجمع بينهما البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٤٥، فقال: (ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا، غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي)، ووافقه النووي كما في الخلاصة ١/ ٢١٦، والألباني في صحيح أبي داود ٢/ ١٥٨.