للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: فإنْ قال: ظنَنْتُ أنَّ قِيمتَه ألْفٌ، فَبَانَ أكثرَ؛ قُبِلَ، ولَيس نقضًا (١)؛ لصحَّة الإجازة ببيِّنةٍ أوْ إقرارٍ، قال: وإنْ أجاز وقال: أردتُ أصلَ الوصيَّة؛ قُبِلَ (٢). (٣) وَلَا يَثْبُتُ المِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ إِلاَّ بِالْقَبُولِ بَعْدَ المَوْتِ)؛ أيْ: إذا كانَتْ لمعين (٤) يُمكِنُ القَبولُ منه (٥)، في قَولِ جمهور الفقهاء؛ لأِنَّه تمليكُ مالٍ، فاعتبِرَ قَبولُه كالهِبة، قال أحمدُ: الهِبَةُ والوصيَّةُ واحدةٌ (٦).

ولا يتعيَّنُ القَبولُ باللَّفظ، بل يَحصُلُ به (٧) وبِمَا قامَ مَقامَه؛ كالهِبة والبَيع، ويجوز القَبولُ على التَّراخِي؛ كالفَور، وحِينَئِذٍ الملْكُ له شَرْطانِ:

الأوَّلُ: القَبولُ.

الثَّاني: أنْ يكونَ القَبولُ بَعْدَ مَوت الموصِي؛ لأِنَّه قَبْلَ ذلك لم يَثْبُتْ له حقٌّ.

فأمَّا إنْ كانَتْ لِغَير مُعيَّنٍ؛ كالفقراء، أو لا يُمكِنُ حَصْرُهم؛ كبَنِي تميمٍ، أوْ على مصلحةِ مسجِدٍ أوْ حجٍّ؛ لم يَفتَقِرْ إلى قَبولٍ، ولَزِمَتْ بمجرَّد الموت؛ لأِنَّ اعْتِبارَ القَبول منهم مُتَعذِّرٌ، فَسَقَطَ اعْتِبارُه؛ كالوقْفِ عَلَيهِم، ولا يَتَعَيَّنُ واحِدٌ منهم، فيُكتَفَى به.

ولو كان فِيهم ذُو رَحِمٍ من الموصَى له؛ كمن أوْصَى بعَبدٍ للفقراء وأبوه (٨)


(١) في (ظ): بقضاء.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٤٣٦، الاختيارات ص ٢٧٨.
(٣) من هنا: المتن في (ظ) غير واضح بسبب التصوير.
(٤) في (ح): المعين.
(٥) في (ق): فيه.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٢٧٧.
(٧) قوله: (به) سقط من (ح).
(٨) في (ح) و (ق): أو أبوه.