للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلى الأوَّل؛ لِعَدم الشَّرْط في الثَّاني، وقُدومِ الثَّاني بَعْدَ ملْكِ الأوَّل له، وانْقِطاعِ حقِّ الموصِي منه، فَبَقِيَ للأوَّل.

(وَفِي الآْخَرِ: هُوَ (١) لِلْقَادِمِ)؛ لأِنَّه مشروطٌ له بِقُدومه، وقد وُجِدَ، أشْبَهَ ما لو قال: إنْ حَمَلَتْ نَخْلَتِي بَعْدَ مَوتِي فهو لِفُلانٍ، فحَمَلَتْ بَعْدَ مَوتِه، فإنَّه يَسْتَحِقُّ حَمْلَها بَعْدَ ملْكِ الورثة لأِصْلِها.


(١) في (ح): فهو.