للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الذِّكْر؛ لِئَلاَّ يُطمَعَ ويُتَساهَلَ فيها بخِلافِ الدَّين (١).

وحِينَئِذٍ: إنْ كان له وَصِيٌّ؛ قام بإخْراج ذلك ونَفاذِه، وإلاَّ فالوارِثُ، نَصَّ عَلَيهِ (٢).

وقِيلَ: يَتَوَلاَّهُ الحاكِمُ، كما لو كان الوارِثُ صغيرًا ولا وَصِيَّ له.

فَرْعٌ: إذا أخْرَجَ أجْنَبِيٌّ عن ميتٍ زكاةً تَلزَمُه بإذْنِ وصيِّه أوْ وارِثِه؛ أجْزَأَتْ، وإلاَّ فوجْهانِ.

وكذا لو أخْرَجَها الوارِثُ، وثَمَّ أجْنَبِيٌّ أخْرَجَها ولم يُعْلِمْه، وكذا الحجُّ والكَفَّارةُ.

(وَإِنْ (٣) وَصَّى مَعَهَا)؛ أيْ: مع الواجبات، (بِتَبَرُّعٍ (٤)؛ اعْتُبِرَ الثُّلُثُ مِنَ الْبَاقِي)؛ أيْ: بَعْدَ إخْراجِ الواجِبِ، فلو كانَتْ تَرِكَتُه أرْبَعينَ، فيُوصِي بِثُلُث ماله، وعَلَيهِ دَينٌ عَشَرَةٌ، فتُدفَعُ أوَّلاً، ويُدفَعُ (٥) إلى الموصَى له بالثُّلث عشرة (٦)، وهو ثُلُثُ الباقي بَعْدَ الدَّين.

(فَإِنْ (٧) قَالَ: أَخْرِجُوا الْوَاجِبَ مِنْ ثُلُثِي)؛ أُخرِجَ الثُّلُثُ، وتُمِّمَ من رأس المال على ما قال الموصِي (٨)، كأنَّه قَصَدَ إرْفاقَ وَرَثَتِه بذلك.

فإنْ كان وَصَّى معها بتَبَرُّعٍ؛ (فَقَالَ الْقَاضِي: يُبْدَأُ بِهِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، (فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ؛ فَهُوَ لِصَاحِبِ


(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٧.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٤٥٠.
(٣) في (ح): فإن.
(٤) في (ح): متبرع.
(٥) في (ظ): وتدفع.
(٦) في (ح): عشر.
(٧) في (ح): وإن.
(٨) في (ظ): الوصي.