للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المائةُ إلَيهِ، فإنْ باعَهُ الوَرَثَةُ بَعْدَ ذلك، فالمائةُ لهم، قال في «الرعاية»: إذا لم يَشْرِطْها المبْتاعُ.

وعَنْهُ: تَصِحُّ، ويُعْطَى ثُلُثَ المعَيَّن إنْ خَرَجَ معه من الثُّلُث.

وعَنْهُ: مَنْعُها لقِنٍّ زَمَنَها (١)، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ.

وعَنْهُ: كَمَالِهِ.

(وَحُكِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ يَصِحُّ).

(وَتَصِحُّ لِلْحَمْلِ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (٢)؛ لأِنَّ الوصيَّةَ تَجْرِي مَجْرَى الميراثِ في الاِنْتِقال بَعْدَ الموتِ، وقد سَمَّى اللهُ تعالى الميراثَ وصيَّةً بقَوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ … (١١)[النِّسَاء: ١١]، والحَمْلُ يَرِثُ، فصحَّت الوصيَّةُ له، مع أنَّها أوْسَعُ من الميراث؛ لأِنَّها تَصِحُّ للمُخالِف في الدِّين والعَبْدِ، فالوصية له (٣) أَوْلَى.

لكِنْ إن انفصَلَ ميتًا؛ بَطَلَتْ؛ لأِنَّه لا يَرِثُ؛ لاِحْتِمالِ أنْ لا يكونَ حيًّا حِينَ الوصيَّة، فلا يَثْبُتانِ بالشَّكِّ، وسواءٌ مات لِعارِضٍ مِنْ ضَرْبِ بَطْنٍ أوْ غَيرِه، فإنْ وضعته (٤) حيًّا؛ صحَّتْ.

(إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ (٥) الْوَصِيَّةِ)؛ لِتَحَقُّقِ الشَّرْط، (بِأَنْ تَضَعَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) من حِين الوصيَّة، (إِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ، أَوْ سَيِّدٍ يَطَؤُهَا)، أوْ بائِنًا؛ للعِلْم بِوُجودِه حالَ الوصيَّة؛ إذِ التَّمْلِيكُ لَا يَصِحُّ لِمَعْدومٍ.


(١) في (ح) و (ق): كقن زمنها. والمثبت موافق لما في الإنصاف ١٧/ ٢٨٩، قال: (وعنه، لا تصح لقن زمن الوصية).
(٢) ينظر: المغني ٧/ ١٨٠.
(٣) قوله: (له) سقط من (ظ) و (ق).
(٤) في (ح): وصيته.
(٥) في (ح): حال.