للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: أوْصَى لله تعالى ولِزَيدٍ بشَيءٍ؛ فنِصْفانِ (١)، وجَزَمَ في «الكافي» وغَيره: بأنَّ جَمِيعَه لِزَيدٍ؛ لأِنَّ ذِكْرَ الله تعالى للتَّبَرُّك.

وإنْ وَصَّى للرَّسول ولِزَيدٍ؛ صحَّ، ونِصْفُ الرَّسول يُصرَف في المصالِح.

(وَإِنْ وَصَّى لِوَارِثِهِ (٢) وَأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثِ مَالِهِ)، فأجاز الورثة (٣) وصيَّةَ الوارث، فالثُّلُث بَينَهما، وفي الرَّدِّ أشار إلَيهِ بِقَولِه: (فَرَدَّ الْوَرَثَةُ؛ فَلِلْأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ)، في قَولِ أكثرِ العلماء؛ لأِنَّ كُلًّا منهما له السُّدُسُ، فصحَّ للأجنبِيِّ؛ إذْ لا اعْتِراضَ للورثة (٤) عَلَيهِ، وبَطَلَ سُدُسُ الوارِثِ؛ لأِنَّ الوصيَّةَ له لا تَصِحُّ إلاَّ بإجازةِ الوارِثِ.

وفي «الرِّعاية»: إذا أوْصَى لوارِثٍ وغَيرِه بثُلُثه؛ اشْتَرَكا مع الإجازة، ومع الرَّدِّ على الوارث للآخَرِ الثُّلُثُ، وقِيلَ: نِصفُه، كما لو أَوْصَى لهما بثُلُثه، فردَّ عَلَيهِما، أو على الوارث فقطْ.

وإنْ ردَّ الزَّائدَ على الثُّلُث دُونَ وصيَّته عَينًا؛ فهو لهما، وقِيلَ: للأجنبيِّ، وقِيلَ: له السُّدُسُ، ويَبطُلُ الباقي.

ولو أُجِيزَ للوارث وحدَه؛ فله الثُّلُثُ، وكذا الأجنبيُّ إذنْ، وقِيلَ: السُّدُسُ.

(وَإِنْ وَصَّى لَهُمَا)؛ أيْ: للوارِثِ وأجْنَبِيٍّ، (بِثُلُثَيْ مَالِهِ؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي)؛ أيْ: إذا أبطل الورثةُ الزَّائدَ على الثُّلث من غَيرِ تعيينِ نصيبِ أحَدِهما؛ فالثُّلُث بَينَهما، لكلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسُ، واخْتارَهُ في الوجيز؛ لأِنَّ


(١) كتب في هامش (ظ): (قال الحارثي: حكى صاحب «التلخيص» والشافعية وجهين فيما إذا قال: ثُلثي لله ولزيد؛ أحد الوجهين: يُصرف النصف للفقراء والباقي لزيد).
(٢) في (ح): لورثة.
(٣) في (ح): الوصية.
(٤) في (ح): الورثة.