للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال ابنُ حَمْدانَ: ويَحتَمِلُ أنَّ له السُّدُسَ؛ لأِنَّهما هنا صِنْفٌ.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كان زَيدٌ مِسْكينًا؛ أنَّه لا يُدفَعُ إليه من سهمهم؛ إذ العَطْفُ يَقتَضِي المغايَرةَ.

فلو كانت الوصيَّةُ لِقَومٍ يُمكِنُ حَصرُهم؛ كزَيدٍ وإخْوته، فهو كأحدهم في وجْهٍ، وفي آخَرَ: كالتي قبلها.

فلو وصَّى بثُلُثه لزيدٍ وللفقراء؛ فنِصْفانِ، وقِيلَ: كأحَدِهم.

تنبيهٌ: لو أوْصَى مسلمٌ (١) لأِهْلِ قَرْيته، وقِيلَ: أوْ لِقَرابَته بلفظٍ عامٍّ؛ لم يَعُمَّ كافِرَهم إلاَّ بِذِكْره في الأشْهَر، وإنْ كان الموصِي كافِرًا؛ عَمَّ مسلمَهم بِدُون ذِكْره في الأصحِّ.

وقِيلَ: إنْ كان أهلُ القرية أو الأقارِبُ كلُّهم كُفَّارًا، والموصِي مسلِمًا؛ عمَّهم، كما لو كان فيهم مسلِمٌ، وإن كان أكثرُهم كُفَّارًا؛ لم يَعُمَّهم، وفِيهِ احْتِمالٌ.

مسألةٌ: أوْصَى بثُلُثه للمساكين، وله أقارِبُ محاويجُ، ولم يُوصِ لهم بشَيءٍ، ولم يَرِثُوهُ، فإنَّهم أحقُّ به.

ولو وَصَّى نصرانِيٌّ بثلثه لفقراء المسلمين، وله إخْوةٌ فقراءُ، أُعْطِيَ كلُّ واحِدٍ خمسينَ فَقَطْ، نَصَّ عَلَيهِما (٢).

ولو وصَّى لولدِ زَيدٍ، ولَيس له إلاَّ وَلَدُ وَلَدٍ؛ دَخَلُوا فيها، ويَحتَمِلُ دخولُ وَلَدِ البنينَ فقطْ (٣).


(١) في (ح): لمسلم.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٩١.
(٣) زيد في (ق): والله أعلم. وكتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى).