للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والموصَى له؛ قُسِمَتْ على عددها، فإن تشاحُّوا؛ أُقْرِعَ.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ؛ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ)؛ لأِنَّها لم تُصادِفْ مَحَلًّا يَثبُتُ الحقُّ فيه.

فإن تجدَّد له كلبٌ؛ فيتوجَّه: الصِّحَّةُ؛ نَظَرًا إلى حالة الموت لا الوصية (١).

(وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ؛ كَالْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَنَحْوِهِمَا)؛ لأِنَّ الوصيَّةَ تمليكٌ، فلا تَصِحُّ بذلك؛ كالهبة، وقد حثَّ الشارِعُ على إراقة الخمر وإعْدامه، فلم يُناسِبْ صحَّةَ الوصيَّة.

وظاهِرُه: ولو قُلْنا: يَطهُرُ جِلْدُ الميتة بالدِّباغ، ويتوجَّه: عَكْسُه.

(وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَجْهُولِ؛ كَعَبْدٍ وَشَاةٍ)؛ لأِنَّها إذا صحَّتْ بالمعْدُوم؛ فالمجْهُولُ أَوْلَى، ولأِنَّه يَنتَقِلُ إلى الوارث، فصحَّت الوصيَّةُ به؛ كالمعلوم، (وَيُعْطَى)؛ أيْ: يُعطيه الوارِثُ (مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِسْمُ)؛ لأِنَّه اليقينُ؛ كما لو أقرَّ له بعبْدٍ، قال القاضي: يُعطيه الورثةُ ما شاؤوا من ذَكَرٍ أو أنثى.

وصحَّحَ في «المغني»: أنَّه لا يُعطى إلاَّ ذَكَرًا؛ لأِنَّه تعالى سبحانه (٢) فرَّق بَينَ العبيد والإماء بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النُّور: ٣٢]، وهو يَقْتَضِي المغايَرة، ولأِنَّه العُرْفُ، وبدليل الوكالة، وكعكسه، ولَيسَ له أن يُعطيَه خُنْثَى، فلو أَوْصَى له بواحِدٍ من رقيقه؛ شَمِلَ الكلَّ.

(فَإِنِ (٣) اخْتَلَفَ الاِسْمُ بِالْحَقِيقَةِ (٤) وَالْعُرْفِ؛ كَالشَّاةِ فِي (٥) الْعُرْفِ لِلْأُنْثَى،


(١) قوله: (فإن تجدد له كلب فيتوجه الصحة نظرًا إلى حالة الموت لا الوصية) سقط من (ح).
(٢) قوله: (تعالى سبحانه) في (ق): يقال.
(٣) في (ظ): وإن.
(٤) في (ق): فالحقيقة.
(٥) في (ظ): وفي.