للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن اخْتَلَفا في فَسْخِ الكتابة بَعْدَ العَجْز؛ قُدِّم قَولُ صاحِبِ الرَّقَبة؛ كالوارث.

فإن كانت الكِتابةُ فاسِدةً، فأَوْصَى بما في ذِمَّته؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّه لا شَيءَ في ذِمَّته، وتَصِحُّ (١) بما إذا قال: بما (٢) أَقبِضُه من مال الكتابة، وتَصِحُّ (٣) فيها برَقَبَة المكاتَب؛ كالصَّحيحة.

فَرْعٌ: أَوْصَى بعِتْقِ مُكاتَبِه، أو الإبْراءِ مِنْ دَينِه؛ اعْتُبِر من الثُّلُث أقلُّ الأَمْرَينِ من قِيمتِه مُكاتَبًا، أوْ مال الكتابة؛ لأِنَّ العِتْقَ إبْراءٌ، وبالعكس؛ فاعْتُبِرَ أقلُّهما، فإن احْتَمَله الثُّلُثُ؛ عَتَقَ وَبَرِئَ، وإن احْتَمَل بعضَه؛ كنصفه؛ عَتَقَ منه نصفُه، وبَقِيَ نصفُه مكاتَبًا، ويَعتِقُ ثُلُثُه في الحال إنْ لم يكن له مالٌ سِواهُ، والباقي على الكتابة.

فإنْ قال: ضَعُوا نَجْمًا؛ فما (٤) شاء الورثةُ، وإن قال: أكثرَ ما (٥) عَلَيهِ؛ وُضِعَ فَوقُ نصفه، ك: ضَعُوا عنه أكبرَ (٦) نُجومه، وأكَبرُها: أكثرها (٧) مالاً، وأوْسَطُها: الثَّاني إنْ كانت ثلاثةً، والثَّالِثُ إنْ كانتْ خمسةً، وإنْ قال: ما شاء؛ فالكلُّ، وقِيلَ: لا؛ ك: ما شاء من مالها.

مسألةٌ: فإنْ قال: اشْتَرُوا بثُلُثِي رقابًا وأعْتِقُوهم؛ لم يُصرَفْ في المكاتَبِينَ، فإن اتَّسَعَ الثُّلُثُ لثَلاثةٍ؛ لم يَجُزْ أنْ يُشتَرَى أقلُّ منها، فإنْ قُدِرَ أنْ يُشْتَرَى أكثرُ


(١) في (ظ): ويصح.
(٢) قوله: (قال بما) سقط من (ح). و (قال) وحدها سقطت من (ق).
(٣) في (ظ): ويصح.
(٤) في (ظ): بما.
(٥) في (ح): ما يكون. والمثبت موافق للفروع ٧/ ٤٧٦.
(٦) في (ق): أكثر.
(٧) قوله: (أكثرها) سقط من (ح).