للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالطَّرِيقُ فِيهَا: أَنْ تَنْظُرَ مَا حَصَلَ لَهُمَا فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، فَتَنْسُبَ (١) إِلَيْهِ ثُلُثَ الْمَالِ، وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا كَانَ لَهُ فِي الْإِجَازَةِ بِمِثْلِ (٢) نِسْبَةِ الثُّلُثِ إِلَيْهِ)؛ لأِنَّه حَصَلَ لهما في الإجازة الثُّلُثانِ، ونِسْبةُ الثُّلُث إلَيهِما بالنِّصف، فَلِكلِّ واحد منهما نصفُ ما حَصَلَ لهما (٣) في الإجازة، وقد كان لصاحب النِّصْف من المائَتَينِ نصفُها، فله رُبُعُها، وكان له من العبد ثُلُثُه، فصار له سُدُسُه، وكان لصاحب العَبْد ثُلُثاهُ، فصار له ثُلُثُه.

(وَعَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ) والأصْحابِ: (تَنْسُبُ (٤) الثُّلُثَ إِلَى وَصِيَّتِهِمَا جَمِيعًا، وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا لَهُ فِي الْإِجَازَةِ (٥) مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ)؛ لأِنَّ نِسْبةَ الثُّلُث إلى وَصِيَّتِهما بالخَمْسِينَ؛ لأِنَّ النِّصفَ والثُّلُثَ مِائتانِ وخَمْسون، فالثُّلُثُ خُمُساها، فلصاحب العبد خُمُساهُ؛ لأِنَّه وصيَّتُه، ولصاحِب النِّصف الخُمُس؛ لأِنَّه خُمُسَا وصِيَّتِه.

فإنْ كانت المسألةُ بحالها، وملْكُه - غَيرَ العَبد - ثلاثَمِائَةٍ؛ ففي الإجازة لصاحب النِّصف مائةٌ وخَمسونَ وثُلُثُ العبد، ولصاحِبِ العبد ثُلُثاهُ، وفي الرَّدِّ لصاحب النِّصف تُسُعَا المالِ كلِّه، ولصاحِب العبد أربعةُ أتْساعِه.

وعلى قَول المؤلِّف: لصاحب العبد ثُلُثُه وخُمُسين (٦) تُسُعِه، وللآخَر تُسُعُه وثُلُثُ خُمُسِه، ومن المال ثَمانونَ، وهو رُبُعُها وسُدُسُ عُشْرِها.

فإنْ وَصَّى له بجميع ماله، ولآِخَرَ بالعبد؛ ففي الإجازة: لصاحِبِ العبد نصفُه، والباقي كلُّه للآخَر، وفي الرَّدِّ: يُقسَمُ الثُّلُثُ بَينَهما على خمسة؛


(١) في (ظ): فينسب.
(٢) في (ق): مثل.
(٣) في (ح): له.
(٤) في (ظ): ينسب.
(٥) كتب في هامش (ظ): (صوابه: من وصيته بمثل تلك النسبة، والله أعلم).
(٦) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٧/ ٣٩٩: خُمُس.