للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حَصَى المسجدِ وترابه للتَّبرك وغيره، والكراهة لا تمنع الصِّحةَ، ولأنَّه لو تيمَّم بترابِ غيرِه جاز في ظاهِرِ كلامهم؛ للإذن فيه عادةً وعُرفًا؛ كالصَّلاةِ في أرضِه).

وقال عمر: «لا يتيمَّم بالثَّلْج» (١)، لكن إن لم يجد غيره وتعذَّر تذويبه فالمنصوص عنه (٢): أنَّه يمسح به أعضاء وضوئه، وفي الإعادة روايتان. وفي «المُغنِي»: لا يُجزِئه إلَّا بالجَرَيان.

(فَإِنْ خَالَطَهُ ذُو غُبَارٍ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ؛ كَالْجِصِّ وَنَحْوِهِ؛ فَهُوَ كَالْمَاءِ إِذَا خَالَطَتْهُ الطَّاهِرَاتُ)، هذه طريقةُ عامَّةِ أصحابنا؛ لأنَّه بدل، فيقاس على مُبدَلِه.

وقيل: يمنع مطلقًا، قال ابن تَميم: وهو أقْيَسُ؛ لأنَّه ربَّما حصل بالعُضو منه شَيِءٌ فمَنع وصولَ التراب، والمائعُ يُستهلَك (٣) في الماء.

تنبيه: ما يَتيمَّم به واحد؛ كماءٍ (٤) مستعمَلٍ. وقيل: يجوز كما تيمَّم منه في الأصحِّ.

وأَعجب أحمدَ حَمْلُ تُرابٍ (٥) للتَّيمُّم، وقال الشَّيخ تقي الدِّين: (لا)، قال


(١) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٧٠)، وحرب الكرماني - كتاب الطهارة - (ص ٤٣٠)، عن ابن عمر قال: أصاب الناس الثلج على عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطًا، ثم صلى عليه، وقال: «إن الثلج لا يتيمم ولا يصلى عليه»، ومداره على زيد بن جبيرة وهو متروك، قال ابن رجب: (واحتج إسحاق بهذا الحديث، وإسناده ضعيف)، وضعفه بزيد بن جبيرة.
وأخرجه أبو عبيد أيضًا (٢٧١)، عن محمد بن حمير، عن زيد بن حنين. ولعل قوله: (زيد بن حنين) تصحفت في المطبوع عن (زيد بن جبيرة)، فإن محمد بن حمير إنما يروي عن ابن جبيرة، ولم نقف على زيد بن حنين في أسماء الرواة.
قال ابن رجب: (وقد روى أبو عبيد في كتاب الطهور بإسناد آخر، وفيه ضعف). ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ٤٥٠.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٩٧.
(٣) في (أ): والمانع يستهلك.
(٤) في (أ) و (ب) و (و): فكماء.
(٥) في (و): التراب.