للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذي أجاز لصاحب الرُّبع إذا أجاز لهما؛ كان له خمسةٌ وثلاثون، وإذا رَدَّ عليهما؛ كان له ستَّةٌ وخمسون، فنَقَصَتْه الإجازةُ لهما أحدًا وعشرين (١)، منها تسعةٌ لصاحب الرُّبع، بقي له سبعةٌ وأربعون، وللوصيَّينِ سبعةٌ وسَبْعون، لصاحب الثُّلث أربعةٌ وأربعون، ولصاحب الرُّبع ثلاثةٌ وثلاثون، فصار المجموعُ لهما ولِلابنَينِ: مائةً وثمانيةً وستِّينَ.

مسألةٌ: أوْصى لشخصٍ بنصفِ مالِه، ولآِخَرَ برُبعه؛ فللأوَّل نصفُ المال، وللآخَرِ رُبعه، مع الإجازة، وإنْ ردَّ الورثةُ؛ قَسَمْتَ الثُّلث بَينَهما على قَدْر سِهامهما، لصاحب النِّصف ثُلُثاه، ولِلآخَرِ ثُلُثُه، وقَسَمْت الثُّلُثَينِ على الورثة، هذا قَول الجمهور.


(١) قوله: (لصاحب الثلث منها اثنا عشر يبقى له أربعة وأربعون … ) إلى هنا سقط من (ح).