للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَصِيرُ (١) أَرْبَعَةً) للمُوصَى له بالنَّصيب سَهْمٌ، ولِلآخَرِ سَهْمٌ، ولكلِّ ابنٍ سَهْمٌ.

وإنْ شِئْتَ ضَربْتَ ثلاثةً - وهو مَخرَجُ الثُّلُث - في ثلاثةٍ، وهو عَدَدُ البَنينَ مع الوصِيِّ، تَكُنْ تسعةً، انقُصْ منها واحدًا، يَبقَى ثمانيةٌ، ومنها تَصِحُّ، وتُسَمَّى: طريقَ الباب، فلو كانت الوصيَّةُ بِرُبُع الباقِي؛ قُلْتَ: هذا بقيَّةُ مالٍ ذَهَبَ رُبُعُه، فزِدْ عليه مِثْلَ ثُلُثِه، وإنْ كانَتْ بخُمُس الباقِي؛ قُلْتَ: هذا بَقِيَّةُ مالٍ ذَهَبَ خُمُسُه، فَزِدْ عَلَيه مِثْلَ رُبُعه (٢).

مسألةٌ: إذا خلَّفَ ثلاثةَ بَنِينَ، وَوَصَّى لرجُلٍ بمِثْلِ نصيبِ أحدِهم، ولآِخَرَ بنصف باقِي المال، فَفِيهِ أوْجُهٌ:

أحدُها: يُعطَى صاحبُ النَّصيب مِثْلَ نصيبِ ابْنٍ إذا لم يَكُنْ ثَمَّ وصيَّةٌ أخْرَى.

والثَّاني: يُعطَى نَصيبَه من ثُلُثَي المالِ (٣).

والثَّالثُ: يُعطَى مِثْلَ نصيبِ ابْنٍ بَعْدَ أخْذِ صاحِبِ النِّصف وصيَّتَه، فيَدخُلُها الدَّوْرُ، ولها طُرُقٌ:

أحدُها: أنْ تأخُذَ مَخرَجَ النِّصف، فتُسقِطَ منه سَهْمًا، يَبقَى سَهْمٌ، فهو النَّصيبُ، فزِدْ على عَدَدِ البَنِينَ واحِدًا، تَكُنْ أربعةً، فتَضرِبُها في المخرَج، تَكُنْ ثمانيةً، تَنقُصُها سَهْمًا يَبقَى سَبعةٌ، فهي المال، للمُوصَى (٤) له بالنَّصيب؛ سَهْمٌ، وللآخَرِ نصفُ الباقي؛ ثلاثةٌ، ولكلِّ ابْنٍ سَهْمٌ.

الثَّاني: أنْ تزيدَ سِهامُ البَنِينَ نصفَ سَهْمٍ، وتَضرِبَها في المخْرَج تَكُنْ سبعةً.


(١) في (ق): يصير. وفي (ح): تصر.
(٢) في (ح): أربعة.
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٧/ ٤٤٣: ثلث المال.
(٤) في (ق): الموصى.