للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له بثُلُثِ باقِي النِّصف سَهْمٌ، يَبْقَى خَمْسةَ عَشَرَ، للمُوصَى له بالنَّصيب خَمْسةٌ، ولكلِّ ابْنٍ خمسةٌ.

وعلى الوجْه الأوَّل: تَصِحُّ من ثمانيةَ عَشَرَ، لصاحب النِّصف ستَّةٌ، وللآخَر ثُلُثُ ما يَبقَى من النِّصف: سَهْمٌ، يَبقَى أحدَ عَشَرَ لِلاِبْنَينِ، وتَصِحُّ من ستَّةٍ وثَلاثِينَ، لصاحب النَّصيب اثْنَا عَشَرَ، ولصاحب الثُّلُث سَهْمانِ، ولكلِّ ابْنٍ أحدَ عَشَرَ.

هذا مع الإجازة، وفي الرَّدِّ تَصِحُّ من أحَدٍ وعشرينَ، للأوَّل ستَّةُ أسْهُمٍ، وللآخَر سَهْمٌ، ولكلِّ ابْنٍ سبعةٌ.

(وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ (١) مَالاً، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا وَثُلُثَ بَاقِي النِّصْفِ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ إِلاَّ ثُلُثَيْ نَصِيبٍ)؛ لأِنَّه الباقِي بَعْدَ الإلقاء (٢)، (يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ)، وجُبْرانُه لِيَزولَ الكَسْرُ، (ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْدَاسًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، وَاقْلِبْ، وَحَوِّلْ)؛ أيْ: بأنْ تَجعَلَ أجْزاءَ المال النَّصيبَ، وأجْزاءَ النَّصيبِ المالَ، (يَصِيرُ الْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ)؛ لأِنَّ النَّصِيبَينِ وثُلُثَينِ ستَّةَ عَشَرَ، (وَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ)؛ لأِنَّ ما تقدَّم خمسةُ أسْداسٍ.

وإنْ شِئْتَ أخَذْتَ نصفَ مالٍ، ألْقَيتَ منه نصيبًا، يَبقَى نصفُ مالٍ إلاَّ نصيبًا، ألْقِ ثُلُثَه، يَبقَى ثُلُثُ مالٍ إلاَّ ثُلُثَيْ نصيبٍ، ضُمُّه إلى نِصف المال، تَصيرُ (٣) خمسةَ أسْداسٍ إلاَّ ثُلُثيْ نصيبٍ، تَعدِلُ (٤) نَصِيبَينِ، اجْبُرْ وقابِلْ، تَصيرُ (٥) خمسةَ أسْداسِ مالٍ، يَعدِلُ نَصِيبَينِ وثُلثَينِ، ابسُط الكلَّ أسداسًا من


(١) في (ح): يأخذ.
(٢) في (ح): إلا إلقاء.
(٣) في (ق): يصير.
(٤) في (ق): يعدل.
(٥) في (ق): يصير.