للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخصَّه الأوزاعيُّ والنَّخَعِيُّ: بعَبده.

وقال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ وفاقًا للشافعي (١): لا تصح (٢) إلى عبدٍ بحال؛ لأنَّه لا يكون ولِيًّا على ابنه بالكسب (٣)، فلا يَجوزُ أنْ يَلِيَ الوصيَّةَ؛ كالمجنون.

وجوابُه: بأنَّه يَنتَقِضُ بالمرأة، والمكاتَب، والمدبَّر.

والمعتَقُ بعضُه كالعبد.

(أَوْ مُرَاهِقًا)، بكَسْر الهاء، وهو القريبُ من الاِحْتِلام، فظاهِرُه: أنَّ البُلوغَ لَيسَ بشَرْطٍ في صحَّتها؛ لأِنَّ المراهِقَ كالبالغ في إمْكانِ التَّصرُّف، فصحَّت إليه كالبالغ، وهذا روايةٌ.

وفي أخرى: تَصِحُّ إلى مُمَيِّزٍ، قال (٤) القاضي: هو قياسُ المذْهَب؛ لأِنَّ أحمدَ نَصَّ على صحَّة وكالته (٥)، فيُعْتَبَرُ على هذا مجاوزة العَشر (٦)، وفي «المغْنِي»: لا أعْلَمُ فيه نَصًّا عن أحمدَ.

والمذهَبُ: اشتراط (٧) البُلوغ، جَزَمَ به الأكثرُ؛ لأِنَّه لَيسَ من أهل الشَّهادة والإقْرار، وهو مُوَلًّى عَلَيهِ، فلم يَكُنْ من أهل الولاية؛ كالطِّفل.

(أَوِ امْرَأَةً) في قَولِ جمهورِ العلماء، ولم يُجِزْهُ عَطاءٌ؛ لأِنَّها لا تكونُ قاضيَةً.


(١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/ ١٨٤، البيان للعمراني ٣/ ٨٠٤.
(٢) في (ح): لا يصح.
(٣) كذا في (ظ) و (ق)، وفي (ح): أشبه الكسب. والذي في المغني ٦/ ٢٤٥ والشرح الكبير ١٧/ ٤٦٤: بالنسب.
(٤) في (ظ): وقال.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ١٧/ ٤٦٥.
(٦) قوله: (العشر) سقط من (ح).
(٧) في (ح): اشترط.