للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّانِي وصِيًّا عِنْدَ الشرط (١)، ذكره الأصحاب، أو: هو وصِيِّي (٢) سنةً ثُمَّ عَمْرٌو؛ للخبر: «أمِيرُكم زَيدٌ» (٣)، والوصيَّة كالتَّأْمِير.

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه: لا؛ لأِنَّ الوصيَّةَ اسْتِنابَةٌ بَعْدَ الموت، فهي كالوكالة في الحياة، ولهذا: هل للوصِيِّ أنْ يُوصِيَ ويَعزِلَ مَنْ وَصَّى إليه؟ ولا يَصِحُّ (٤) إلاَّ في معلومٍ، وللمُوصِي عَزْلُه وغَيرُ ذلك؛ كالوكيل.

فلِهذا لا يُعارِضُ ذلك ما ذَكَرَه القاضي وجماعةٌ: إذا قال الخليفةُ: الإمامُ بَعْدِي فُلانٌ، فإنْ ماتَ فلان (٥) في حياتي، أوْ تَغَيَّرَ حالُه؛ فالخَليفةُ فُلانٌ؛ صحَّ، وكذا في الثَّالث والرَّابع.

وإنْ قال: فُلانٌ وليُّ عهدي (٦)، فإنْ وَلِيَ ثُمَّ ماتَ؛ فَفُلانٌ بَعدَه؛ لم يَصِحَّ للثَّاني، وعلَّلوه: بأنَّه إذا وَلِيَ صار إمامًا، وصار التَّصرُّفُ والنَّظَرُ والاِخْتِيارُ إلَيهِ، فكان العَهْدُ إلَيهِ فيمن (٧) يَراهُ، وفي التي قَبْلَها جَعَل العَهْد إلى غَيرِه عِنْدَ مَوتِه، وتغير (٨) صفاته في الحالة التي لم تَثْبُتْ للمَعْهود إلَيهِ إمامةٌ.

وظاهِرُ هذا: أنَّه لو علَّقَ ولِيُّ الأمر وِلايَةَ الحُكْم أو وظيفة (٩) بشَرْطِ شُغورِها، أو بشَرْطٍ فَوُجِد (١٠) الشَّرطُ بَعْدَ مَوتِ وَلِيِّ الأمر والقيام مَقامَه؛ أنَّ


(١) في (ح): الشروط.
(٢) في (ق): وصي.
(٣) أخرجه البخاري (٤٢٦١)، من حديث ابن عمر : أمَّر رسول الله في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله : «إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة».
(٤) في (ق): ولا تصح.
(٥) قوله: (فلان) سقط من (ح).
(٦) في (ح): عبدي.
(٧) في (ظ): فيما.
(٨) في (ح): وتعتبر.
(٩) في (ح): وظيفته.
(١٠) في (ق): يوجد.