للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أبو محمَّد الجوزي، والشَّيخ تقي الدِّين، فيرفع الحدث (١)؛ كطهارة الماء.

وفيه حديثان متعارضان، حديث عمرو بن العاص، وحديث أبي ذر، وجمع بينهما بعض أصحابنا: بأنَّه لم يمنع من (٢) إطلاق الحدث عليه؛ لأنَّه بزوال البرد أو وجود الماء يظهر حكم الحدث، ويبطل التَّيمُّم، فالمانع لم يزل رأسًا، وفي الثَّاني: حكم بأنَّه طهور عند عدم الماء، فيستباح به ما يستباح بالماء.

(فَإِنْ نَوَى جمِيعَهَا؛ جَازَ) للخبر، ولأن كلَّ واحدٍ يدخلُ في العموم فيكون منويًا (٣).

(وَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا، لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الآخَرِ)؛ لأنَّها أسبابٌ مختلِفةٌ، فلم تُجْزِ نيةُ بعضٍ عن آخر؛ كالحجِّ والعمرة. وقيل: بلى؛ لأنَّ طهارتهما واحدة، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى؛ كالبول والغائط.

وأجاب في «المغني» و «الشَّرح»: بأنَّ حكمَهما واحِدٌ، وهو الحدث الأصغر، بدليل الإجزاء به عن الآخَر في الوضوء. وقدَّم في «الرعاية»: أنَّه يجزئ (٤) إن كانا غسلين.

فإن تيمَّم للأكبر دون الأصغر؛ أُبِيح له ما يُباح للمحدِث فقط، فإن أحدث لم يؤثِّر ذلك في تيمُّمِه.

وإن تيمَّم لهما، ثمَّ أحدث؛ بطل تيمُّمه للحدث فقط، فلو تيمَّمت بعد


(١) قوله: (ونقل عنه الفضل، وبكر بن محمَّد: أنه يصلي به إلى حدثه، اختاره أبو محمَّد الجوزي، والشَّيخ تقي الدِّين، فيرفع الحدث) سقط من (أ).
(٢) قوله: (من) سقط من (أ).
(٣) قوله: (فإن نوى جميعها جاز للخبر، ولأن كلَّ واحدٍ يدخلُ في العموم فيكون منويًّا) سقط من (أ).
(٤) زيد في (و): به.