للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: له إعْطاءُ وَلَدِه وسائرِ أقاربه إذا كانوا مُسْتَحِقِّينَ، دُونَ نَفْسِه؛ لأِنَّه مأْمُورٌ بالتَّفريق، وقد وُجِدَ.

مسائلُ:

إذا قال: تصدَّقْ من مالي؛ احْتَمَل ما تناوَله الاِسْمُ، واحْتَمَلَ ما قلَّ وكَثُرَ؛ لأِنَّه لو أراد مُعيَّنًا عيَّنَه، ذكره (١) في «التَّمهيد».

مَنْ أُوصِيَ إليه بحفر بئرٍ في طريقِ مكَّةَ، أوْ في السَّبيل، فقال: لا أَقْدِرُ، فقال الموصِي: افْعَلْ ما تَرَى؛ لم يَجُزْ حفرها (٢) بدارِ قَومٍ لا بئرَ لهم (٣)؛ لِمَا فيه من تخصيصهم، نَقَلَه ابنُ هانِئٍ (٤).

ولو أَمَرَه ببناءِ مسجِدٍ، فلم يَجِدْ عَرْصَةً؛ لم يَجُزْ شِراءُ عَرْصَةٍ يزيدُها في مسجِدٍ صغيرِ، نَصَّ عليه (٥).

ولو قال: ادْفَعْ هذا إلى يَتَامَى فُلانٍ؛ فإقْرارٌ بقرينةٍ، وإلاَّ وصية (٦)، ذَكَرَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٧).

(وَإِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى بَيْعِ بَعْضِ الْعَقَارِ لِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيْتِ، أَوْ حَاجَةِ الصِّغَارِ، وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ نَقْصٌ)؛ أيْ: ضَرَرٌ؛ (فَلَهُ الْبَيْعُ عَلَى الْكِبَارِ) إذا امْتَنَعُوا أوْ غابُوا، والصِّغارِ، نَصَّ عَلَيهِ (٨)؛ لأِنَّ الوصي (٩) يَملِكُ بَيعَ التَّرِكةِ،


(١) في (ح): ذكر.
(٢) زيد في (ح): إلا.
(٣) قوله: (لا بئر لهم) هو في (ق): لا ينزلهم.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٤٥.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ٤٩٦.
(٦) في (ح): وصيته.
(٧) ينظر: الفروع ٧/ ٤٩٦، الاختيارات ص ٢٨١.
(٨) ينظر: مسائل أبي داود ٢٨٨.
(٩) في (ح): الموصي.