للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمين حوزُ (١) تَرِكَتِه، وبيعُ ما يَراهُ، وقِيلَ: إلاَّ الإماءَ، قال أحمدُ في الجَوارِي: (أُحبُّ أنْ يَتَوَلَّى بَيعَهنَّ الحاكِمُ) (٢)، قال في «الشَّرح»: (وإنَّما تَوَقَّفَ عن بَيعِهِنَّ على طريقِ الاِخْتِيار احْتِياطًا؛ لأِنَّ بَيعَهُنَّ يَتَضَمَّنُ إباحةَ فروجهن (٣).

وعلى المذْهَبِ: يَجُوزُ؛ لأِنَّه مَوضِعُ ضَرورَةٍ، ويُكَفِّنُه منها ثُمَّ مِنْ عِندِه، ويَرجِعُ عَلَيها أوْ عَلَى مَنْ تَلزَمُه نَفَقَتُه إنْ نَواهُ ولا حاكِمَ.

فإنْ تعذَّرَ الإذْنُ؛ رَجَعَ، وقِيلَ: فِيهِ وجْهانِ؛ كإمْكانِه ولم يَسْتَأْذِنْهُ أوْ لم يَنْوِ مع إذْنِه، واللهُ تَعَالَى أعلم (٤).


(١) رسمت في (ح): أحوز.
(٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٩١.
(٣) في (ظ) و (ق): فرجهن.
(٤) نهاية النسخة (ح)، وكتب في آخرها: (تم الجزء الثاني من «المبدع شرح المقنع»، ويتلوه في الثالث كتاب الفرائض)، وكتب على هامش (ق): (آخر المجلد الثاني من نسخة المصنف عفا الله عنه).