للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في «صحيحه»، والحاكِمُ وقال: صحيحُ الإسْناد (١)، شَبَّهَ الوَلاءَ بالنَّسب، والنَّسبُ يُورَثُ به، فكذا الوَلاءُ.

ومُقْتَضاهُ: أنَّ العَتيقَ لا يَرِثُ مُعْتِقَه، وهو قَولُ الأكثرِ.

وقِيلَ: بَلَى عِنْدَ عدم (٢)، وقاله الحَسَنُ بنُ زِيادٍ، نَقَلَه الطَّبَرِيُّ (٣).

ونَقَلَ ابنُ الحَكَمِ: لا أدْرِي (٤).

وفي «الفُروع»: يتوجَّهُ منه: يُنفَقُ على المنْعِم، واخْتارَهُ شَيخُنا، ويَشهَدُ له ما رَوَى الطَّبَرانيُّ من حديثِ عَوسَجَةَ مَولَى ابنِ عبَّاسٍ، عنه: «أنَّ رجلاً ماتَ، ولم يَترُكْ وارِثًا إلاَّ عَبْدًا أعْتَقَه، فأعْطاهُ النَّبيُّ مِيراثَه»، وعَوسَجَةُ وثَّقه أبو زُرْعَةَ، لكِنْ قال البخاريُّ: (لا يَصِحُّ حديثُه) (٥)، ولو سُلِّمَت صحَّتُه؛ فهو


(١) أخرجه الشافعي في المسند (ص ٣٣٨)، والحاكم (٧٩٩٠)، والبيهقي في الكبرى (٢١٤٣٣)، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا. وأخرجه ابن حبان (٤٩٥٠)، من طريق بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، وأدخل بين أبي يوسف وابن دينار: عبيد الله بن عمر، ورجح أبو حاتم والدارقطني أن هذا اللفظ غير محفوظ، وأن المحفوظ ما في البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦): «نهى رسول الله عن بيع الولاء، وعن هبته»، ونقل البيهقي عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: (هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلاً)، والمرسل أخرجه البيهقي (٢١٤٣٥)، وقال: (روي من أوجه أخر كلها ضعيفة)، وصحح الحديث ابن حبان والحاكم والألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٥٦٦، وعلل الدارقطني ١٣/ ٦٣، الإرواء ٦/ ١٠٩
(٢) زيد في المطبوع: الوارث.
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٦، النجم الوهاج ٦/ ١١٧.
(٤) ينظر: الفروع ٨/ ٧.
(٥) أخرجه أحمد (١٩٣٠)، وأبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦)، والنسائي في الكبرى (٦٣٧٦)، وابن ماجه (٢٧٤١) والطبراني في الكبير (١٢٢٠٩)، وعوسجة ذكر جمع من الأئمة أنه غير مشهور، منهم أحمد وأبو حاتم والنسائي، وقال البخاري عن حديثه: (عوسجة مولى ابن عباس، ولم يصح حديثه)، وقال أبو زرعة: (مكي ثقة)، وذكره ابن حبان في الثقات، وحسن الترمذي وابن القيم حديثه. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٣/ ٤١٣، تهذيب الكمال ٢٢/ ٤٣٤، إعلام الموقعين ٤/ ٢٥٦، الإرواء ٦/ ١١٤.