للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَالْمَرْأَةُ، وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ)؛ لِمَا ذَكَرْنا.

والإناث كلُّهنَّ إذا انْفَرَدْنَ عن إِخْوَتِهِنَّ (١) ذَواتُ فَرْضٍ، إلاَّ المعْتِقةَ، والأخَواتِ مع البنات.

أصلٌ: إذا اجْتَمَع الوارِثُونَ من الرِّجال؛ لم يَرِثْ منهم إلاَّ الأبُ، والاِبْنُ، والزَّوجُ.

وإذا اجْتَمَعَت الوارِثاتُ من النِّساء وَرِثَ مِنهُنَّ خمسةٌ: البنتُ، وبِنتُ الاِبْن، والأمُّ (٢)، والزَّوجةُ، والأُخْتُ من الأَبَوَينِ أو الأبِ.

والذي يُمكِنُ اجْتِماعُهم من الصِّنفَينِ وارِثًا: الأَبَوانِ، والاِبْنُ، والبِنْتُ، وأحدُ الزَّوجَينِ.

(وَالْوُرَّاثُ ثَلَاثَةٌ: ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ)، إجْماعًا (٣)، (وَذُو رَحِمٍ) على الأصحِّ فيه، وسيأتي، فإنْ مات ولا وارِثَ له من هؤلاء؛ فمالُه لبَيت المال، قالَهُ ابنُ هُبَيرَةَ، وهو على وَجْهِ المصلحة، قالَهُ أحمدُ؛ كالمال الضَّائع؛ لأِنَّه لا يَخْلُو عن ابْنِ عمٍّ وإنْ بَعُدَ غالِبًا، وقد نَصَّ عَلَيهِ الشَّافِعِيّ في «الأُمِّ» (٤).

وعَنْهُ: يَنتَقِلُ إليه على وَجْهِ الإرث، كما يَتحمَّلُ عنه الدِّيةَ؛ لقَوله : «أنا وارِثُ مَنْ لا وارِثَ له، أعْقِلُ عنه وأَرِثُه» صحَّحه ابْنُ حِبَّانَ والحاكِمُ (٥)،


(١) في (ظ): أخواتهن.
(٢) قوله: (والأم) سقط من (ق).
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٩.
(٤) ينظر: الأم ٧/ ١٨٩.
(٥) أخرجه أحمد (١٧١٧٥)، وأبو داود (٢٩٠٠)، والنسائي في الكبرى (٦٣٨٦)، وابن ماجه (٢٦٣٤)، وابن حبان (٦٠٣٥)، والحاكم (٨٠٠٢)، من طريق علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام بن معدي كرب به، رجاله ثقات عدا علي بن أبي طلحة وهو صدوق، وذكر أحمد أنه له أشياء منكرة، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، وروي أيضًا من وجه آخر: أخرجه أبو داود (٢٩٠١)، وأبو عوانة (٥٦٣٧)، من وجه آخر بلفظ: «أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه، وأرث ماله»، وفيه: صالح بن يحيى بن المقدام وهو لين الحديث، والراوي عنه: يزيد بن حجر وهو مجهول، ووقع في الحديث اختلاف في الوصل والإرسال، وقال ابن معين: (ليس فيه حديث قويّ) وضعفه البيهقي، وحسنه أبو زرعة، وصححه ابن حبان والحاكم. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٥٥٢، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٥٣، التلخيص الحبير ٣/ ١٨٢.