للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجَوابُه: أنَّ المرادَ بها: وَلَدُ الأبَوَينِ، أو الأبِ، قال في «المغْنِي» و «الشَّرح»: وهذا مُجمَعٌ عَلَيهِ، ولا عِبرةَ بقولٍ شاذٍّ.

تنبيهٌ: الكَلالةُ اسمٌ للورثة ما عدا الوالِدِينَ والمولُودِينَ، نَصَّ عليه (١)، رُوِيَ عن الصَّدِّيق (٢)، وقالَهُ زَيدٌ (٣)، وابنُ عبَّاسٍ (٤)، وجابِرُ بنُ زَيدٍ، وأهلُ المدينة والبصرة والكُوفَة، واحتجُّوا بقَولِ الفَرَزْدَق في بَنِي أُمَيَّةَ (٥):

وَرِثْتُم قَناةَ (٦) المجْدِ لا عن كَلالةٍ … عن ابْنَيْ مَنافٍ عبدِ شَمْسٍ وهاشِمِ

واشْتِقاقُه من الإكليل الذي يُحِيطُ بالرَّأْس، ولا يَعْلُو عليه، فكأنَّ الوَرَثَةَ ما عدا الوالدَ والولدَ قد أحاطوا بالميت مِنْ حَولِه، لا مِنْ طَرَفِه؛ أعْلاهُ وأسْفَله، كإحاطةِ الإكْلِيلِ بالرَّأس، فأمَّا الولدُ والوالِدُ، فهُما طَرَفَا الرَّجُل، فإذا ذَهَبا كان بقيَّةُ النَّسَب كَلالةً.

وقالَتْ طائفةُ: الكلالةُ: الميتُ نفسُه الَّذي لا وَلَدَ له ولا والِدَ.


(١) ينظر: الشرح الكبير ١٨/ ٨٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٩١٩١)، وسعيد بن منصور في التفسير (٥٩١)، وابن أبي شيبة (٣١٦٠٠)، والطبري في التفسير (٦/ ٤٧٥)، والدارمي (٣٠١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٦٣)، عن الشعبي، قال أبو بكر : «الكلالة ما عدا الولدَ والوالد»، قال الحافظ في التلخيص ٣/ ١٩٧: (رجاله ثقات إلا أنه منقطع).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٩١٩١)، وسعيد بن منصور في التفسير (٥٩١)، وابن أبي شيبة (٣١٦٠٠)، والطبري في التفسير (٦/ ٤٧٥)، والدارمي (٣٠١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٦٣)، عن الشعبي، قال أبو بكر : «الكلالة ما عدا الولدَ والوالد»، قال الحافظ في التلخيص ٣/ ١٩٧: (رجاله ثقات إلا أنه منقطع).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٩١٨٩)، وسعيد بن منصور في التفسير (٥٨٨)، وابن أبي شيبة (٣١٦٠١)، والدارمي (٣٠١٧)، والطبري في التفسير (٦/ ٤٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٧٦)، عن حسن بن محمد بن علي، سمعت ابن عباس، يقول: «الكلالة من لا ولد ولا والد»، إسناده صحيح.
(٥) ينظر: ديوان الفرزدق ص ٦١٢.
(٦) في (ق): فتاة.