للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخلَّف ورثةً عدد كلِّ فريقٍ منهم أقلُّ من عشرةٍ، فلم تَصِحَّ مسألتُهم إلاَّ من ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين سهمًا، وجزء السَّهم فيها ألفٌ ومِائَتانِ وسِتُّونَ.

الرَّابعة: ثلاثةُ إخْوةٍ لأِبَوَينِ، أصْغرُهم زَوجٌ، له ثُلُثانِ، ولهما ثُلُثٌ، ونظمها بعضُهم فقال (١):

ثلاثةُ إخوةٍ لأِبٍ وأُمٍّ … وكلُّهم إلى خَيرٍ فَقِيرُ

فحاز الأكبرانِ هناك ثُلْثًا … وباقي المالِ أحْرَزَه الصَّغيرُ

الخامِسةُ: امرأةٌ وَلَدَتْ من زَوجٍ وَلَدًا، ثُمَّ تزوَّجت بأخيه لأِبيهِ، وله خمسةُ ذُكورٍ، فَوَلَدَتْ منه مِثلَهم، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بأجنبيٍّ، فَوَلَدَتْ منه مِثلَهم، ثمَّ مات ولدُها الأوَّلُ: وَرِثَ خمسةٌ نصفًا، وخمسةٌ ثُلثًا، وخمسةٌ سُدسًا.

ويعايا بها؛ لأِنَّه يقال: خمسةَ عَشَرَ ذكورًا وَرِثَوا مالَ ميتٍ كذلك، فأولاد الزَّوج الثَّاني منها هم إخوةٌ لأِمٍّ، وأولادُ عمِّه، وأولاده من غَيرِها أولادُ عمٍّ فقط، وأولادُها من الأجنبيِّ إخوةٌ لأِمٍّ فقطْ، وتَصِحُّ من ثلاثِينَ.


(١) نسبه في الفروع ٨/ ٢٢ إلى عيون المسائل.