للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَتُسَمَّى الْبَخِيلَةَ؛ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا)؛ لأِنَّها أقلُّ الأصول عَوْلاً، ولم تَعُلْ إلاَّ بمِثْلِ ثُمُنِها، (وَالْمِنْبَرِيَّةَ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعًا»)، ومَضَى في خُطبته (١)؛ يعني: أنَّ المرأةَ كان لها الثُّمُنُ: ثلاثةٌ (٢) من أربعةٍ وعِشْرينَ، فصار لها بالعَوْلِ ثلاثةٌ من سَبْعةٍ وعشرين، وهو التُّسعُ.

تنبيهٌ: إنَّما اخْتَصَّتْ هذه الثَّلاثةُ بالعَول دُونَ الأربعةِ لِوَجْهَينِ:

الأوَّلُ: أنَّ العَولَ إنَّما يتحقَّقُ إذا كَثُرَت الفرائضُ، فزادت الأجزاءُ على المخرَجِ، وهو لا يتحقَّقُ في غَيرِ الثَّلاثة، وأمَّا (٣) الاِثْنانِ؛ فَلأِنَّه (٤) مَتَى كان المخرَجُ اثْنَينِ لا تكونُ المسألةُ (٥) إلاَّ نِصفَينِ أوْ نصفًا وما بَقِيَ، ولا يَجتَمِعُ في فريضةٍ ثلاثةُ أنصافٍ؛ لِيَحصُلَ العَوْلُ.

وأمَّا الثَّلاثةُ؛ فَلِأَنَّه لا يَجتَمِعُ في مسألةٍ ثُلثانِ ثُلثانِ، ولا ثُلثٌ وثلثٌ وثلثانِ.


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٣٤)، عن أبي إسحاق، قال: أُتي علي في رجل، وذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٠٢)، عن سفيان، عن رجل لم يسمه. والظاهر أنه أبو إسحاق. وأخرجه الدارقطني (٤٠٦٣)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٥٥)، عن أبي إسحاق، عن الحارث عنه. والأثر ضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ١٤٦، فإن أبا إسحاق السبيعي مدلس، وقد أسقط الحارثَ في بعض الروايات، فيكون مدار الأثر على الحارث الأعور، وهو ضعيف.
وأخرجه أبو عبيد في الغريب (٤/ ٣٧٨)، وإسحاق بن منصور في مسائله (٨/ ٤١٩٢)، عن الحكم بن عتيبة، عن علي . وهذا مرسل، الحكم لم يدرك عليًّا .
تنبيه: قال الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٨: (رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر)، ولم نقف على رواية الطحاوي.
(٢) قوله: (ثلاثة) سقط من (ق).
(٣) في (ق): أما.
(٤) قوله: (فلأنه) في (ق) ثلاثة.
(٥) في (ق): لا يكون في المسألة.