للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا ثلاثُ أخواتٍ مَفْتَرِقاتٍ، وأمٌّ وأختٌ من أبَوَينِ وأختٌ لِأُمٍّ وبِنْتانِ وجَدَّةٌ.

(وَلَا تَزِيدُ عَلَى (١) هَذَا أَبَدًا؛ لِأَنَّهَا لَوْ زَادَتْ سُدُسًا آخَرَ؛ لَكَمُلَ الْمَالُ)، ولم يَبقَ منه شَيءٌ يُرَدُّ.

(فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى فَرِيقٍ مِنْهُمْ؛ ضَرَبْتَهُ)؛ أيْ: ضَرَبْتَ عَدَدَ الفريقِ المنكَسِرِ عَلَيهم (فِي عَدَدِ سِهَامِهِمْ)؛ أيْ: سِهامِ الوَرَثَة جميعِهم؛ (لِأَنَّهُ أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ)، كما صارت السِّهامُ في العَول هي المسألةَ التي يُضرَبُ فيها العددُ.

بَيانُ ذلك: في أصْلِ اثْنَينِ: ثلاثُ جَدَّاتٍ، وأخٌ من أمٍّ، للجَدَّات سَهْمٌ لا يَنقَسِمُ عَلَيهنَّ، فتَضرِبُ عَدَدَهُنَّ في أصل المسألة، وهو اثْنانِ، تَكُنْ ستَّةً، للأخ ثلاثةٌ، ولكلِّ واحدةٍ سَهْمٌ.

أصْلُ ثلاثةٍ: أمٌّ وثلاثُ أخَواتٍ من أمٍّ، للإخْوة سَهْمانِ، لا يَصِحُّ عَلَيهنَّ، فاضْرِبْ عَدَدَهم (٢) في أصل المسألة، وهو ثلاثةٌ، تَكُنْ تسعةً، ومنها تَصِحُّ.

أصْلُ أرْبعةٍ: أختٌ لأِبَوَينِ وأربعُ أخَواتٍ لأِبٍ، لهنَّ سهْمٌ لا يَنقَسِمُ عَلَيهنَّ، فاضْرِبْ عَدَدَهنَّ في أصْلِ المسألة، وهو أربعةٌ، تكُنْ ستَّةَ عَشَرَ، ومنها تَصِحُّ.

أصْلُ خَمْسةٍ: أمٌّ وأختٌ لأِبَوَينِ وأربعُ أخَواتٍ لأِبٍ، فاضْرِبْ عَدَدَهنَّ في أصْلِ المسألة، تكُنْ عشرينَ، ومنها تَصِحُّ.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ؛ فَأَعْطِهِ فَرْضَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ، وَاقْسِمِ الْبَاقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةٌ، وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ)؛ كأمٍّ وأخٍ من أمٍّ، وأمٍّ وأخَوَينِ من أمٍّ، (فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لَهُمْ)، فلِلْأُمِّ من الأولى سَهْمانِ،

وللأخ سَهْمٌ، ومن الثَّانية للأمِّ سَهْمٌ، وللأخَوَينِ سَهْمانِ،


(١) زيد في (ظ): أكثر من.
(٢) هكذا في النسخ الخطية، وصوابها: للأخوات سهمان، لا يصح عليهن فاضرب عددهن.