للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلِّفُ: وأخْبَرَني مَنْ أثِقُ به سنةَ ثمانٍ أوْ تِسْعٍ وسِتِّمائةٍ عن رجُلٍ ضَريرٍ (١) بِدِمَشْقَ أنَّه قال: وَلَدَت امْرأتِي سبعةً في بَطْنٍ واحِدٍ، ذُكورًا وإناثًا (٢).

وأُجِيبَ: بأنَّ هذا نادِرٌ، فلا يُعوَّلُ عَلَيهِ، ولا يَجوزُ مَنْعُ المِيراث مِنْ أجْلِه؛ كما لو لم يَكُنْ بالمرأة حَمْلٌ.

(وَقَفْتَ نَصِيبَ ذَكَرَيْنِ)؛ لأِنَّ وِلادةَ التَّوأَمَينِ كثيرٌ مُعْتادٌ، فلم يَجُز النُّقصانُ عنه؛ لأِنَّه مُعْتادٌ، ولا الزِّيادةُ عَلَيهِ؛ لأِنَّه نادِرٌ، (إِنْ كَانَ نَصِيبُهُمَا أَكْثَرَ)؛ كرجلٍ مات عن امرأةٍ وابنٍ وحَمْلٍ، فمسألتُه من ثمانيةٍ، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعِشْرِينَ، للذَّكَرَينِ أربعةَ عَشَرَ، وهو أكثرُ من نصِيبِ ابْنَتَينِ.

(وَإِلاَّ وَقَفْتَ نَصِيبَ ابْنَتَيْنِ)؛ أيْ: إنْ كان نصيبُهما أكْثَرَ؛ كرجلٍ مات عن امرأةٍ وأبَوَينِ وحَمْلٍ، فمسألتُه من أربعةٍ وعِشْرينَ، وتَصِحُّ من سبعةٍ وعِشْرِينَ، لِلاِبْنَتَينِ منها ستَّةَ عَشَرَ، وهو أكثرُ من نصيبِ ذَكَرَينِ.

وضابِطُه: أنَّ الفُروضَ متى زادت على ثُلُثِ المال؛ فمِيراثُ الإناث أكثرُ، وهذا هو المرْوِيُّ عن أحمدَ، وقالَهُ محمَّدُ بنُ الحَسَنِ واللُّؤْلُؤِيُّ.

وقال شَرِيكٌ وَوَافَقَه جماعةٌ: إنَّه يُوقَفُ نَصيبُ أربعةٍ.

وقال اللَّيثُ وأبو يوسُفَ: ويُوقَفُ (٣) نصيبُ غُلامٍ، ويُؤخَذُ ضَمِينٌ من الوَرَثة (٤).

وعلى المذْهَب: يُشْتَرَطُ لِوَقْفِ النَّصيب المذْكورِ: كَوْنُه وارِثًا، وأنْ يَطلُبَ بَقِيَّةُ الوَرَثةِ القِسْمةَ، وقد ذَكَرَه المؤلِّفُ، فإنْ لم يَطْلُبوها؛ بَقِيَ الأمرُ على حاله إلى الوضع، وهذا ظاهِرٌ.


(١) قوله: (ضرير) سقط من (ق).
(٢) ينظر: المغني ٦/ ٣٨٣.
(٣) في (ق): يوقف.
(٤) ينظر: المبسوط ٣٠/ ٥٢، المغني ٦/ ٣٨٣.