للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النِّصفُ، والباقي مَوقُوفٌ في قَولِهم جميعًا.

وربَّما كان الحَمْلُ لا يَرِثُ، إلاَّ إذا كان أنْثَى؛ كزَوجٍ وأختٍ لأِبَوَينِ وامرأةِ أبٍ حامِلٍ، يُوقَفُ سَهْمُه من سبعةٍ، فإنْ وَلَدَتْه أنْثَى أَخَذَتْه، وإنْ وَلَدَتْه ذَكَرًا، أو ذَكَرَينِ، أوْ ذَكَرًا وأُنْثَى؛ اقْتَسَمَه الزَّوجُ والأختُ، وكذلك إنْ تَرَكَتْ أخْتًا لأِبٍ؛ لم يُدفَعْ إلَيها شَيءٌ لِجَوازِ أنْ تَلِدَ ذَكَرًا فيُسقِطُها.