للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي الخَبْرِيِّ: لَيسَ في هذا عن السَّلَف نَصٌّ.

وقال الفَرَضِيُّونَ: تُعمَلُ المسألةُ على الحالَينِ، ويُعْطَى كلُّ وارِثٍ اليَقِينَ، ويُوقَفُ البَاقِي حتَّى يَصْطَلِحُوا عَلَيهِ.

وقِيلَ: يُقْسَمُ بَينَهم على حَسَبِ الاِحْتِمال.

وعلى الأوَّل: مَحَلُّه ما إذا اخْتَلَف مِيراثُهما؛ بأنْ كانَا ذَكَرًا وأنْثَى، فإنْ كانا ذَكَرَينِ أوْ عَكْسَه؛ فَلَا فَرْقَ.

تمامٌ: رَجُلٌ خلَّف أمَّه، وأخاهُ، وأمَّ وَلَدٍ حامِلاً منه، فَوَلَدَتْ تَوأَمَينِ ذَكَرًا وأُنْثَى، فاستهلَّ أحدُهما، ولم يُعْلَمْ، فالجَواب: إنْ كان الاِبْنُ المسْتَهِلُّ؛ فَلِلأْمِّ السُّدُسُ، والباقِي له، تَرِثُ أُمُّه الثُّلثَ، والباقي للعمِّ.

فعلى هذا: تَضرِبُ ثلاثةً في ستَّةٍ تكُنْ ثمانيةَ عَشَرَ، لأِمِّ الميت ثلاثةٌ، ولأِمِّ الوَلَدِ خمسةٌ، وللعمِّ عَشَرةٌ.

وإنْ كانت البنتُ؛ فهي من ستَّةٍ، وتموتُ عن ثلاثةٍ؛ لأُمِّها سَهْمٌ، ولِعَمِّها سَهْمانِ، والسِّتَّةُ تَدخُلُ في الثَّمانِيةَ عَشَرَ، فَمَنْ له شَيءٌ من ثمانيةَ عَشَرَ مَضْروبٌ في ثلاثةٍ (١)؛ فَسُدسُ الأمِّ لا يَتَغيَّر، وللعمِّ من السِّتَّة أربعةٌ في ثلاثةٍ: اثْنا عَشَرَ، وله من الثَّمانية عَشَرَ: عَشَرَةٌ في واحِدٍ، فهذا اليَقِينُ فيأخُذُه، ولِأُمِّ الوَلَد خَمسةٌ في سَهْمٍ، وسَهْمٌ في ثلاثةٍ، فتَأخُذُها، وتَقِفُ سَهْمَيْنِ بَينَ الأخ وأمِّ الوَلَدِ حتَّى يَصْطَلِحا عَلَيهِما.

فَرْعٌ: إذا مات كافِرٌ عن حَمْلٍ منه؛ لم يَرِثْه، نَصَّ عَلَيه (٢)؛ لحُكمِه بإسْلامِه


(١) قوله: (فَمَنْ له شَيءٌ من ثمانيةَ عَشَرَ مَضْروبٌ في ثلاثةٍ)، هي في المغني ٦/ ٣٨٦ والشرح الكبير ١٨/ ٢١٦: (فمن له شيء من ثمانية عشر مضروب في واحد، ومن له شيء من ستة مضروب في ثلاثة)، وأشار في هامش (ظ) إلى ذلك وقال: (لعل ذلك سبقةُ قلم من المؤلف).
(٢) ينظر: أهل الملل ص ٣٣١.