للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَفازَةً مِنْ فازَ يَفُوزُ؛ إذا مات، حكاها ابنُ القَّطَّاعِ (١)، فيكونُ (٢) من الأضْداد، (مَهْلَكَةٍ)، بفَتْح الميم واللاَّم، ويَجوزُ كَسْرُها، حكاهما أبو السَّعادات (٣)، ويَجوزُ ضَمُّ الميم مع كَسْر اللاَّم، اسمُ فاعِلٍ من أهْلَكَتْ فهِي مُهلِكةٌ، وهي أرضٌ يَكثُرُ فيها الهَلاكُ؛ (كَالْحِجَازِ، أَوْ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ حَالَ الْحَرْبِ، أَوْ فِي الْبَحْرِ إِذَا غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ) فسَلِمَ قَومٌ دُونَ آخَرِينَ؛ (انْتُظِرَ بِهِ تَمَامَ أَرْبَعِ سِنِينَ)؛ لأِنَّها أكثرُ مدَّةِ الحَمْل، (ثُمَّ يُقْسَمُ مَالُهُ) على المذْهب، نَصَّ عَلَيهِ (٤)، واختاره الأكثرُ؛ لأِنَّ الصَّحابةَ اتَّفَقُوا على اعْتِدادِ امْرأَتِه، وحِلِّها للأزواج، وإذا ثَبَتَ ذلك في النِّكاح مع الاِحْتِياط لِلْأَبْضاعِ؛ ففي المال أَوْلَى؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ هَلاكُه، أشْبَهَ ما لو مَضَتْ مُدَّةٌ لا يَعِيشُ مِثلَها.

وعَنْهُ: مع أربعةِ أشْهُرٍ وعَشْرًا؛ لأِنَّه الوَقْتُ الذي يُباحُ لاِمْرأته التَّزَوُّجُ (٥) فيه، ذَكَرَه القاضي.

وعَنْهُ: هو كالقِسْمِ قَبْلَه.

وفي «الواضح»: وعَنْهُ: زَمَنًا لا يَجُوزُ مِثْلُه، ونَقَلَ: تسعينَ (٦).

والأوَّلُ أصحُّ.

فظاهِرُه (٧): لا فَرْقَ في ذلك بَينَ الحُرِّ والعبدِ، يُؤيِّدُه ما نَقَلَ الميْمونِيُّ في


(١) ينظر: الأفعال ٢/ ٤٩٠، أبنية الأسماء والأفعال ص ٢٨٧.
(٢) في (ق): فتكون.
(٣) ينظر: النهاية ٥/ ٢٧١.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٤٥.
(٥) في (ق): الزوج.
(٦) قوله: (ونقل: تسعين) هي في (ق): ومثل بسبعين. وعبارة الفروع ٨/ ٤٥: (وفي الواضح: وعنه: زمنا لا يجوز مثله، قال: وحدها في بعض رواياته بتسعين، وقيل: بسبعين).
(٧) في (ق): وظاهره أنه.