للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَول الجُمْهور، فيُعْمَلُ (١) بما ظَهَرَ من علامةِ رجلٍ أو امرأةٍ، وهو يَحصُلُ بالسِّنِّ (٢) أو الإنْباتِ، وبه يَنكَشِفُ الأمرُ، (فَيَظْهَرُ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ مِنْ نَبَاتِ لِحْيَتِهِ، وَخُرُوجِ المَنِيِّ مِنْ ذَكَرِهِ، أَوْ عَلَامَاتِ النِّسَاءِ مِنَ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ)؛ كتَفَلُّك ثَدْيَيْه (٣)، والمنصوص (٤): أوْ سُقوطِهما.

قال في «الفروع»: وكذا إنْ حاضَ من فَرْجِه، وأنْزَلَ مِنْ ذَكَرِه، فإن وُجِدَ أحدُهما؛ فَوَجْهانِ، وإنْ وُجِدَا مِنْ مَخْرَجٍ واحِدٍ؛ فلا ذَكَرٌ ولا أنْثَى.

وفي «الجامع»: لا في إِرْثٍ ودِيَةٍ؛ لأِنَّ للغَيرِ حَقًّا.

وقِيلَ: أوِ انْتَشَرَ بَولُه على كثِيبِ رَمْلٍ، أو اشْتَهَى النِّساءَ؛ فذَكَرٌ، والعَكْسُ بالعَكْس.

وقال عليٌّ (٥) والحسنُ البصريُّ: تُعَدُّ أضْلاعُه، فإنْ كانَتْ ستَّةَ عَشَرَ؛ فرجلٌ، وإنْ كانَتْ سبعةَ عَشَرَ؛ فأُنْثَى؛ لأِنَّ أضْلاعَها أكثرُ بواحِدٍ، واخْتارَهُ ابنُ أبي موسى، قال ابنُ اللَّبَّانِ والأصحابُ: لو صحَّ هذا؛ لَمَا وَقَعَ في الخُنْثَى إشْكالٌ.

(وَإِنْ يُئِسَ مِنْ (٦) ذَلِكَ بِمَوْتِهِ، أَوْ عَدَمِ الْعَلَامَاتِ بَعْدَ بُلُوغِهِ)؛ أيْ: لم يَظهَرْ فيه شَيءٌ من العلامات المذكورةِ، أو اخْتَلَطَتْ فأمْنَى من كلٍّ من


(١) في (ق): فنعمل.
(٢) في (ق): بالسبق.
(٣) في (ق): وثديه.
(٤) قوله: (والمنصوص) سقط من (ظ). ينظر: الفروع ٨/ ٥٣.
(٥) أخرجه الزبير بن بكار في الأخبار الموفقيات (ص ٢٥)، وأبو حاتم في الجرح والتعديل (١٠٦٣)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/ ١٩٧)، والخطيب في تاريخه (١٣/ ٤٤٣)، عن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح الكندي، قال: حدثني أبي معاوية بن ميسرة، عن أبيه ميسرة عن شريح في قصة طويلة. قال أبو حاتم: (تدبرته فإذا هو شبه الموضوع، فلم أسمعه على العمد)، وفي إسناده مجاهيل كما أشار الألباني في الصحيحة ٢/ ٤٢٧.
(٦) قوله: (من) سقط من (ظ).