للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابنٌ وخُنْثَيانِ: مسألةُ الذُّكوريَّةِ من ثلاثةٍ، والأنوثيَّة (١) مِنْ أربعةٍ، وذُكوريَّةُ أحدِهما وأنوثيَّةُ الآخَرِ من خمسةٍ، للمُقدَّر ولورثَتِه سَهْمانِ، وللآخَرِ سَهْمٌ، فاجْتَزِ بأحَدِهما لِتَماثُلِهما، واضْرِبْ بقيَّةَ الأحوال بعضَها في بعضٍ لِتَبايُنِها تكُنْ سِتِّينَ، ثم (٢) في الأحوال: مائَتَينِ وأرْبَعِينَ، فَلَهُما في حال الذُّكوريَّة ثُلثا المالِ، وهو أرْبَعونَ، وفي حال الأنوثةِ نصفُه، وهو ثلاثون، وفي حال ذكوريَّة أحدهما وأنوثيَّة الآخَرِ ثلاثةُ أخْماسِه، وهو ستَّةٌ وثلاثون، وفي الحال الآخَرِ كذلك، فإذا جَمَعْتَ ذلك كان ما ذكرنا، فاقْسِمْه على أربعةٍ؛ تكُنْ خَمسةً وثَلاثِينَ ونصفًا، لكلِّ واحِدٍ سبعةَ عَشَرَ ونِصفٌ ورُبعٌ، ثمَّ اضْرِبْ نصيبَ كلِّ واحدٍ في أربعةٍ، يَصِحُّ لكلِّ خُنْثَى أحدٌ وسبعونَ، وللابن ثمانية وتسعون، وعلى هذا فقِسْ.

وإذا كان وَلَدٌ خُنْثَى وولدُ أخٍ خُنْثَى وعمٌّ، فإنْ كانا ذَكَرَينِ؛ فالمالُ للوَلَد، وإنْ كانا أُنْثَيَيْنِ؛ فللبنت النِّصفُ، والباقي للعمِّ، فهي من أربعةٍ عِنْدَ مَنْ نزَّلهم حالَينِ؛ للولد ثلاثةُ أرباعِ المال، وللعمِّ رُبعُه.

ومَن نزَّلهم أحْوالاً كانت من ثمانيةٍ؛ للولد المالُ في حالَينِ، والنِّصفُ في حالَينِ، فله رُبعُ ذلك، وهو ثلاثةُ أرْباعِ المال، ولولد الأخ نِصفُ المال في حالٍ، فله رُبعُه، وهو الثَّمنُ، وللعمِّ مثلُ ذلك، وهذا أعْدَلُ.

ومَن قال بالدَّعْوَى فيما زاد على اليقين؛ قال: للولد النِّصفُ يقينًا، والنِّصفُ الآخَر يَتداعَونَه، فيكون المالُ (٣) بَينَهم أثْلاثًا، وتَصِحُّ من ستَّةٍ.

وقد ذَكَرَ في «المحرَّر» حُكْمَ الخُنْثَى وبيَّنه بأحسنِ طَريقٍ، وفصَّلَه أبْلغَ تَفْصيلٍ، فليُراجَعْ هناك.


(١) في (ق): والأنوثة.
(٢) قوله: (ثم) سقطت من (ظ).
(٣) قوله: (المال) سقط من (ق).