للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في «سُنَنه» من طَريقَينِ، عن عُرْوةَ وابنِ أبي مُلَيكَةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ أسْلَمَ على شَيءٍ فهو له» (١)، وعن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهليَّة؛ فهو على ما قُسِمَ، وكلُّ قَسْمٍ أدْرَكَه قَسْمُ الإسلام؛ فإنَّه على قَسْمِ الإسلام» رواهُ أبو داودَ وابنُ ماجَهْ (٢)، وقَضَى به عمرُ وعُثْمانُ (٣)،


(١) أخرجه سعيد بن منصور (١٨٩، ١٩٠)، عن عروة بن الزبير، وفي الموضع الثاني عن ابن مليكة مرسلاً عنها أن رسول الله قال: «من أسلم على شيء فهو له»، قال ابن عبد الهادي: (إسناد صحيح، لكنه مرسل)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٢٥٩)، موصولاً من حديث أبي هريرة ، وفي سنده: ياسين بن معاذ الزيات، قال البخاري عنه: (يتكلمون فيه، منكر الحديث)، وقال النسائي: (متروك)، وروي من حديث ابن عباس ومن حديث بريدة بأسانيد فيها مقال، وحسنه بجميع طرقه الألباني، ويشهد له أيضًا حديث صخر بن عيلة أخرجه أحمد (١٨٧٧٨)، وذكر قصةً وفيه: «إذا أسلم الرجل، فهو أحق بأرضه وماله»، وقال ابن حجر: (رجاله موثقون)، وحسنه الألباني. ينظر: التاريخ الكبير ٨/ ٤٢٩، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٦٥، ميزان الاعتدال ٤/ ٣٨٥، بلوغ المرام (١٢٩٩)، الإرواء ٦/ ١٥٦، الصحيحة (١٢٣٠).
أخرجه أبو داود (٢٩١٤)، وابن ماجه (٢٤٨٥)، والبزار (٥٢٦٢)، والبيهقي في الكبرى (١٨٢٨٦)، وفي سنده: محمد بن مسلم الطائفي، وهو صدوق يخطئ، وحسن ابن القطان الحديث، وقال ابن عبد الهادي: (إسناده جيد)، وصححه الألباني. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٤/ ٥١٨، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٦٤، الإرواء ٦/ ١٥٧.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٩١٤)، وابن ماجه (٢٤٨٥)، والبزار (٥٢٦٢)، والبيهقي في الكبرى (١٨٢٨٦)، وفي سنده: محمد بن مسلم الطائفي، وهو صدوق يخطئ، وحسن ابن القطان الحديث، وقال ابن عبد الهادي: (إسناده جيد)، وصححه الألباني. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٤/ ٥١٨، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٦٤، الإرواء ٦/ ١٥٧.
(٣) أخرجه القاضي إسماعيل في أحاديث أيوب (٥١)، والطبراني في الكبير (٦٣٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٦٣٥)، عن أبي قلابة، عن حسان بن بلال المزني، عن يزيد بن قتادة: أن إنسانًا من أهله مات وهو على غير الإسلام، فورثته ابنته دوني وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع رسول الله حُنينًا، فتوفي وترك نخلاً؛ فأسلمت، فخاصمت على الميراث إلى عثمان بن عفان ، فحدث عبد الله بن الأرقم: أن عمر بن الخطاب قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى لها عثمان ، فذهبت بذلك الأول وشاركتني في الأخرى. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٣٢٠)، عن أبي قلابة، عن رجل بنحوه. وأخرجه سعيد بن منصور (١٨٥)، وابن أبي شيبة (٣١٦٣٣)، عن أبي قلابة، عن يزيد بن قتادة نحوه. ويزيد بن قتادة في صحبته نظر كما في الاستيعاب ٤/ ١٥٧٨، وذكره العجلي في ثقات التابعين، وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٢٦: (رجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال، وهو ثقة)، ولعله ذهب إلى أن يزيدًا له صحبة، فإنه ليس من رجال الصحيح.