(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٥٥)، وابن أبي شيبة (٢١٥١٢)، والبيهقي في الكبرى (٢١٦٤٣)، عن الشعبي: أن شريحًا كان يقضي في المكاتب قضاء عبد الله، إذا ترك مالاً وعليه بقية من مكاتبته؛ يعطي لمواليه من مكاتبته، وما بقي كان لورثته. إسناده صحيح. (٣) في (ظ): البرمكي. (٤) لم نقف عليه في زوائد عبد الله بن أحمد، وقد ذكره ابن قدامة في المغني (٦/ ٣٤٩)، وأخرجه أحمد (١٩٤٤)، بلفظ: «يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رَقَّ منه دية العبد»، وأخرجه أبو داود (٤٥٨٢)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي (٤٨٠٩)، وابن الجارود (٩٨٢)، والحاكم (٢٨٦٥)، عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أصاب المكاتب حدًّا، أو ورث ميراثًا، يرث على قدر ما عتق منه»، ووقع في هذا اختلاف، قال النسائي: (لا يصح، وهو مختلف فيه)، وقال ابن عبد الهادي: (روي موقوفًا ومرسلاً، وفي إسناده اختلاف)، وحسنه الترمذي وابن القيم، وصححه ابن الجارود والحاكم والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٧٨، تهذيب السنن ط المعرفة ٥/ ٣٨٦، الإرواء ٦/ ١٦١. (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٤٩١. (٦) في (ق): كذلك.