للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحُرِّيَّةِ)، في قَولِ عليٍّ (١) وابنْ مسعودٍ (٢)، واخْتارَهُ جَمْعٌ؛ لِمَا رَوَى عبدُ الله بنُ أحمدَ، ثَنَا الرَّملي (٣)، عن يزيدَ بنِ هارونَ، عن عَطاءٍ، عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ قال في العبد يَعتِقُ بعضُه: «يَرِثُ ويُورَثُ على ما عَتَقَ منه» (٤)، وفيه انْقِطاعٌ، قال أحمدُ: إذا كان العبدُ نصفُه حُرًّا ونصفُه رقيقًا؛ وَرِثَ بقَدْرِ الحُرِّيَّة (٥)، وكذلك رُوِيَ (٦) عن النَّبيِّ ، ولأِنَّه يَجِبُ أنْ يُثبَتَ لكلِّ بَعْضٍ


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٦٨)، وابن أبي شيبة (٢١٥١١)، عن قابوس بن أبي المخارق، عن أبيه، قال: بعث عليٌّ محمدَ بن أبي بكر على مصر، فكتب إليه يسأله عن مكاتَب مات وترك مالاً وولدًا، فكتب يأمر في الكتاب: «إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون، وما بقي كان ميراثًا لولده»، وإسناده جيد. وأخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٧/ ٥٢٧)، عن إبراهيم النخعي والشعبي، كلاهما عن علي بن أبي طالب، قال: «المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى، ويعتق منه بقدر ما أدى»، وهذه مراسيل حسان، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣٤)، وابن حزم (٨/ ٢٤٣)، عن قتادة مرسلاً. وروي عن علي من وجوه أخرى لا تخلو من ضعف يسير.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٥٥)، وابن أبي شيبة (٢١٥١٢)، والبيهقي في الكبرى (٢١٦٤٣)، عن الشعبي: أن شريحًا كان يقضي في المكاتب قضاء عبد الله، إذا ترك مالاً وعليه بقية من مكاتبته؛ يعطي لمواليه من مكاتبته، وما بقي كان لورثته. إسناده صحيح.
(٣) في (ظ): البرمكي.
(٤) لم نقف عليه في زوائد عبد الله بن أحمد، وقد ذكره ابن قدامة في المغني (٦/ ٣٤٩)، وأخرجه أحمد (١٩٤٤)، بلفظ: «يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رَقَّ منه دية العبد»، وأخرجه أبو داود (٤٥٨٢)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي (٤٨٠٩)، وابن الجارود (٩٨٢)، والحاكم (٢٨٦٥)، عن ابن عباس أن رسول الله قال: «إذا أصاب المكاتب حدًّا، أو ورث ميراثًا، يرث على قدر ما عتق منه»، ووقع في هذا اختلاف، قال النسائي: (لا يصح، وهو مختلف فيه)، وقال ابن عبد الهادي: (روي موقوفًا ومرسلاً، وفي إسناده اختلاف)، وحسنه الترمذي وابن القيم، وصححه ابن الجارود والحاكم والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٧٨، تهذيب السنن ط المعرفة ٥/ ٣٨٦، الإرواء ٦/ ١٦١.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٤٩١.
(٦) في (ق): كذلك.