للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَشَرَ، وترجِعُ بالاِخْتِصار إلى ثمانيةٍ.

(وَإِذَا كَانَ عَصَبَتَانِ) لا يَحجُبُ أحدُهما الآخَرَ، (نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُرٌّ؛ كَالْأَخَوَينِ؛ فَهَلَ تُكَمَّلُ الْحُرِّيَّةُ فِيهِمَا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: تُكَمَّلُ، قالَهُ في «المستوعب»، وهو قِياسُ قَولِ عليٍّ (١)، قاله الخَبْريُّ، فتُضَمُّ الحُرِّيَّةُ من أحدهما إلى ما في الآخَر منهما، فإنْ كملَ منهما واحِدٌ؛ وَرِثَا جَميعًا مِيراثَ ابنٍ حُرٍّ (٢)؛ لأِنَّ نِصْفَيْ شَيءٍ شيءٌ كامِلٌ، ثُمَّ يُقسَمُ (٣) ما وَرِثاهُ بَينَهما على قَدْرِ ما في كلِّ واحِدٍ منهما، ففي مسألةِ الكتاب: يُكمَّلُ، وكذا إذا كان ثُلُثَا أحدِهم حرًّا، وثُلُث الآخَر كذلك، فيُقْسَمُ حينَئِذٍ ما وَرِثاهُ بَينَهما أثْلاثًا، فإنْ نَقَصَ ما فِيهِما من الحُرِّيَّة عن جُزْءٍ كامِلٍ؛ وَرِثَا بقَدرِ ما فِيهِما، وإنْ زاد على جُزْءٍ واحِدٍ، وكان الجُزآنِ فِيهِما سَواءً؛ قُسِمَ ما وَرِثاهُ بَينَهما بالسَّوِيَّة، وإن اخْتَلَفا أُعْطِيَ كلُّ واحِدٍ منهما بقَدرِ ما فيه.

والثَّاني: لا تُكمَّلُ، وهو أشْهَرُ؛ لأِنَّها لو كُمِّلَتْ؛ لم يَظهَرْ للرِّقِّ فائدةٌ، وكانا في مِيراثِهما كالحُرِّيَّة، وعَلَيهِ فيه وجْهانِ:

أحدُهما: لكلِّ واحِدٍ نصفُ مالِه في حالِ حرِّيَّتِهما، وهو هنا الرُّبعُ.

والثَّاني: بطريق الخِطابِ، ومَعْناهُ: لو خاطَبْتَهما لقُلْتَ (٤) للحُرِّ: لكَ المالُ لو كان أخوكَ رقيقًا، ونصفُه لو كان حُرًّا، فَعَلَى هذا: لكلِّ واحِدٍ رُبعٌ وثُمنٌ.

ولو كان ابنٌ وبنتٌ، نَصفُهما حُرٌّ، وعمٌّ، فَعَلَى الأوَّل: لهما ثلاثةُ أرباع المال، ونصفُه على الثَّاني، وخَمْسةُ أثْمانه على الثَّالث.


(١) تقدم ٧/ ٢٢٦ حاشية (١).
(٢) في (ق): آخر.
(٣) في (ق): تقسم.
(٤) قوله: (لقلت) سقط من (ق).