للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أعْتِقْ عبدَك (١) عنِّي؛ يَنتَقِلُ الملْكُ قَبْلَ إعْتاقِه.

ويجوزُ جَعْلُه قابِضًا من طريق الحكم؛ كقَوله: بِعْتُك، أو وَهَبْتُك هذا، فقال المشْتَرِي: هو حُرٌّ؛ عَتَقَ، وقُدِّر القَبولُ حُكْمًا.

(وَإِنْ قَالَ: أَعْتِقْهُ وَالثَّمَنُ عَلَيَّ)، أوْ أعْتِقْه عنكَ وعليَّ ثَمَنُه، (فَفَعَلَ؛ فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ)؛ أي: على السَّائل؛ لأِنَّه جَعَلَ جُعْلاً على الإعتاق؛ فَلَزِمَه بالعَمَل، أشْبَهَ ما لو قال: مَنْ بَنَى لي هذا حائطًا فله كذا، استحقَّه بعَمَلِه، (وَالْوَلَاءُ) والعِتْقُ (لِلْمُعْتِقِ)؛ أي: المسؤولِ على الأصحِّ؛ لأِنَّه لم يأْمُرْه بإعْتاقه عنه، ولا قَصَدَ به المعتِقُ ذلك، فلم يُوجَدْ ما يَقتَضِي صرفَه إليه، فيَبْقَى للمسؤول؛ عَمَلاً بالخَبَرِ، ويُجْزِئُه عن واجب في الأصحِّ.

وقال القاضي في مَوضِعٍ: لا يُجزِئُ عن الواجب، ويَقَعُ العِتْقُ، والوَلاءُ للسَّائل. قال في «المحرر»: وفيه بُعْدٌ.

تنبيهٌ: بَقِيَ هنا صُورَتانِ:

الأولى: إذا قال: أعْتِقْه عنِّي، وأطْلَق؛ فيَحتَمِلُ أنَّه يَلزَمُه العِوَضُ، كما لو صرَّح به؛ إذ الغالِبُ في انتقال الملك العِوَضُ، ويَحتَمِلُ عَدمَه؛ لأِنَّه الْتِزامُ ما لم يَلتَزِمْه.

الثَّاني: إذا قال: أعْتِقْه عنِّي مَجَّانًا؛ لم يَلزَمْه العِوَضُ بلا نِزاعٍ (٢)، والوَلاءُ والعِتقُ للسَّائل في ظاهر كلام الخِرَقِيِّ وجماعةٍ.

فرعٌ: لو قال: أعْتِقْ مكاتَبَك على ألْفٍ، فَفَعَلَ؛ عَتَقَ، ولَزِمَ القائلَ (٣) ألْفٌ، وولاؤه للمعتِق، وقيل: للقائل (٤)، فلو قال: اقْبَلْه على درهمٍ؛ فَلَغْوٌ،


(١) في (ق): عبدي.
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٥٥٣.
(٣) في (ق): القابل.
(٤) في (ق): للقابل.