للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأفْضَلُ الرِّقاب: أنْفَسُها عِنْدَ أهْلِها، وأغْلاهَا ثَمَنًا، نَقَلَه الجماعةُ (١)، فظاهِرُه: ولو كافِرةً، ويُثابُ على عِتْقِه، قال في «الفنون»: لا يَختَلِفُ النَّاس فيه، واحتجَّ به، وبِرِقِّ الذُّرِّيَّة على أنِّ الرِّقَّ لَيسَ بِعُقوبةٍ، بل محنةٌ وبَلْوَى.

فائدةٌ: الأفضلُ عِتْقُ ذَكَرٍ. وعنه: أُنْثَى لأِنثى. وعنه: أَمَتَينِ؛ كعِتْقِه رجلاً، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وتَزويجُه بها (٢).

ويَصِحُّ مِمَّنْ تَصِحُّ وصِيَّتُه، وعنه: وَهِبَتُه.

(وَالمُسْتَحَبُّ: عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ)، فيَسْتَغْنِي (٣) به؛ أيْ: يجد ما ينفق عليه، فلا يبقى عَيلة ولا محتاجًا.

(فَأَمَّا مَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كَسْبَ؛ فَلَا يُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ، وَلَا كِتَابَتُهُ) هذا روايةٌ، وهو المذهَبُ؛ لأِنَّه يَتضرَّرُ بفَواتِ نَفَقَتِه الواجبةِ له، وصار كَلًّا على النَّاس.

وعنه: يُستَحَبُّ، قال ابنُ حَمدانَ: ويُحملُ بِوُجوبِ نَفَقَتِه عليه (٤).

وعنه: يُكرَه (٥) كِتابَتُه.

وعنه: الأنثى لِخَوفِ محرَّمٍ؛ كقَطعِ طَريقٍ، أوْ جاريةٍ يُخافُ عَلَيها الزِّنى والفَسادُ، فإنْ ظُنَّ إفْضاؤه إليه؛ حَرُمَ، ويَصِحُّ عِتْقُه، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح»، قال في «الفروع»: ويتوجَّهُ؛ كَمَنْ باع أو اشْتَرَى (٦) بقَصْدِ (٧) الحَرامِ.


(١) ينظر: الفروع ٨/ ٩٨.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٩٨.
(٣) في (ق): يستغني.
(٤) عبارة الإنصاف ١٩/ ٨: (قال في «الرعاية الكبرى»: قلت: ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب نفقته عليه).
(٥) في (ق): تكره.
(٦) في (ظ): واشترى.
(٧) في (ق): يقصد.