للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: آخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَوَلَدَتْ حَيًّا ثُمَّ مَيِّتًا؛ لَمْ يَعْتِقِ الْأَوَّلُ)؛ لأِنَّه لم يُوجَدْ شَرْطُ عِتْقِه، ومُقْتَضَى قَوْلِ الشَّريف: أنَّه يَعتِقُ الحيُّ.

(وَإِنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا ثُمَّ حَيًّا؛ عَتَقَ الثَّانِي)؛ لوُجودِ شَرْطِه.

(وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، فَأَشْكَلَ الآْخِرُ مِنْهُمَا؛ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا)؛ لأِنَّ أحدَهما اسْتَحقَّ العِتْقَ، ولم يُعلَم بعينه (١)، فوجه إخراجه بالقُرعة، كما لو قال: أحدُكما حُرٌّ.

تنبيهٌ: إذا قال لأمَته: أوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَه فهو حرٌّ، فَوَلَدتْ ميِّتًا، ثُمَّ حَيًّا؛ فعنه: يَعتِقُ الحيُّ، ذَكَرَه الشَّريفُ. وعَنْه: لا، وهو الصَّحيحُ، قال المؤلِّفُ: لأِنَّ شَرْطَ العتق إنَّما وُجِدَ من الميِّت، ولَيسَ بمَحَلٍّ للعتق، فانحلَّت اليمينُ به.

وإنْ قال: آخِرُ وَلَدٍ تَلِدِينَه فهو حرٌّ، فَوَلَدتْ حَيًّا ثُمَّ ميِّتًا، ثُمَّ لم تَلِدْ بَعْدَ ذلك شيئًا؛ ففي عِتْق الحيِّ رِوايَتانِ.

وإنْ قال: أوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَه فهو حُرٌّ، فَوَلَدت اثْنَينِ، وأشْكَلَ أوَّلُهما خُروجًا؛ عَتَقَ أحدُهما بالقُرعة.

وعنه: يَعتِقانِ جميعًا.

واختار في «التَّرغيب»: أنَّ معناهما (٢) أنَّ أمَدَ مَنْعِ السَّيِّد منهما هل هو القُرْعةُ، أو الاِنْكِشافُ؟

وفي «الانتصار» احْتِمالٌ: لا يَعتِقُ وَلَدٌ حَدَثَ؛ كتعليقه (٣) بملْكِه.

(وَلَا يَتْبَعُ وَلَدُ المُعْتَقَةِ بِالصِّفَةِ أُمَّهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ)؛ أيْ: إذا حَمَلَتْ بَعْدَ التَّعليق، وَوَضَعَتْ قَبْلَ وُجودِ الصِّفة، ثُمَّ وُجِدَتْ بَعْدَ ذلك؛ لم يَعتِق


(١) في (ق): عينه.
(٢) في (ق): منعناهما.
(٣) في (ق): لتعليقه.