للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: إِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْعَبْدُ؛ لَمْ يَعْتِقْ)، نقله محمَّدُ بنُ جعفرِ (١)؛ لأِنَّ السَّيِّدَ قَصَدَ المعاوَضةَ، فإذا لم يَقبَل العبدُ؛ وَجَبَ أنْ يَبْقَى المالُ على ما كان عَلَيه.

(وَالصَّحِيحُ فِي قَوْلِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ: أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ حَتَّى يَقْبَلَ)، فإنْ لم يَقبَلْ لم يَعتِقْ في قَولِ الأكثرِ؛ لأِنَّه أعْتَقَه بِعِوَضٍ، فلم يَعتِقْ بِدُونِ قَبوله، كقوله: أنت حرٌّ بمائةٍ، أوْ بعتُك نفسَك بمائةٍ؛ لأِنَّ «على» تُستَعْمَلُ للشَّرْط والعِوَضِ، ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (٦٦)[الكهف: ٦٦]، و ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ﴾ [القَصَص: ٢٧]، ولو قال في النِّكاح: زوَّجْتُك فُلانةَ ابْنَتِي على خمسِمائةٍ، فَقَبِلَ الآخَرُ؛ صحَّ، وَوَجَبَ الصَّداقُ.

وقَولُه لِأَمَتِه: أعْتَقْتُكِ على أنْ تُزوِّجِينِي نفسَك؛ كقوله: على مائةٍ.

وإنْ أَباهُ؛ لَزِمَتْه القيمةُ.

وقِيلَ: يعتِقُ بقَبولها مَجَّانًا.

وَاخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ: لا يَعتِقُ إلاَّ بالأداء.

فإنْ باعه نفسَه بمالٍ في يَدِه؛ صحَّ على الأصحِّ، وعَتَقَ في الحال، وفي الولاء رِوايَتانِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً؛ فَكَذَلِكَ)؛ أيْ: يعتِقُ بلا قَبولٍ، وتَلزَمُه الخِدمةُ، نَصَّ عَلَيهِ.

(وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَعْتِقْ رِوَايَةً وَاحِدَةً)؛ لأِنَّ قَصْدَ المعاوَضة فيها ظاهِرٌ، فَعَلَى هذا: إذا قَبِلَ؛ عَتَقَ في الحال، ولَزِمَتْه خِدْمَتُه سنَةً.

فإنْ ماتَ السَّيِّدُ قَبْلَ كمالِ السَّنة؛ رُجِعَ على العبد بقيمةِ ما بَقِيَ من الخدمة؛ لأِنَّه إذا تعذَّر اسْتِيفاءُ العِوَضِ رُجِعَ (٢) إلى قيمته؛ كالخُلع والصُّلح


(١) ينظر: المغني ١٠/ ٣٣٧.
(٢) في (ق): يرجع.