للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ملْكُه، ولا يَعتِقُ بإبْراءٍ، بل بِدَفْعِها، نَصَّ عَلَيهِ (١)، وما فَضَل عنها لسيِّده، ولا يَكفِيهِ أنْ يُعطِيَه مِنْ ملْكِه؛ إذْ لا ملْكَ له على الأصحِّ.

وهو كقَولِه لاِمْرأتِه: إنْ أعْطَيْتِنِي مائةً فأنت طالِقٌ، فأتتْ بمائةٍ مَغصوبَةٍ، ففي وُقوعه احْتِمالانِ، قاله في «التَّرغيب»، والعِتْقُ مِثْلُه.

إذا قال: اشْتَرنِي من سيِّدي بهذا المالِ، وأعْتِقْني، فَفَعَلَ؛ عَتَقَ، ولَزِمَ مُشْتَرِيَهُ المسمَّى.

وكذا إن اشْتَراه بعَينه إنْ لم تَتَعيَّن النُّقودُ، وإلاَّ بَطَلَا.

وعنه: أَجْبُنُ عنه (٢).


(١) ينظر: الفروع ٨/ ١٢٧.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨٢، الفروع ٨/ ١٢١.